مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٩٥ - (٦ ـ ٧) الجدال والكذب
.................................................................................................
______________________________________________________
فعليه بدنة ينحرها وان لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم [١].
لعل فيها إشارة الى ان السباب هو المفاخرة ويؤيده أن المفاخرة توجد تنقيص الغير وهو السباب.
وفي صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) اتق المفاخرة [٢] وهو قريب مما تقدم.
وامّا سكوت الأكثر من ذكر السباب والمفاخرة فيدل على عدم [٣] فهم من الآية إلّا الكذب كما يفهم من بعض الاخبار [٤] في تفسيرها به فقط قال في المنتهى : والفسوق هو الكذب.
والظاهر ان الجدال المذكور في هذا الباب ما (ما لا خ) يتحقق الّا بقول : لا والله وبلى والله بسائر الايمان ، للأصل ، ولما مرّ.
ولما في صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقول : لا ، لعمري وهو محرم؟ قال : ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله الحديث [٥].
والظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة لما تقدم ، ولا ينافيه [٦] هذه لأن
[١] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤ روى صدرها في هذا الباب وذيلها في الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الرّواية ٤.
[٢] راجع الوسائل الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥ (قطعة من الرواية).
[٣] هكذا في النسخ ولعل الصواب (فهمهم) بدل (فهم).
[٤] راجع الوسائل الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٥] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
[٦] أي لا ينافي ما تقدم ، هذه الروايات المشتملة على لفظة (الرّجل).