مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٦٨ - حكم ما إذا فعلا ما يوجب الكفارة
.................................................................................................
______________________________________________________
فضلا (فيكون لرجب فضلا كا) وهو الّذي نوى [١].
وإسحاق ثقة ومقبول القول ، وان قيل انّه فطحي ، ويؤيّده الأصل والشهرة (وغيرهما خ).
وامّا الأوّل ففيه اشكال لثبوت مشروعيّة المنذور [٢] قبل تعلق النذر ، وثبوت تحريم الإحرام قبل الوقت بالنص [٣] والإجماع ولكن ذهب إليه أكثر الأصحاب ، ونقل المنع عن ابن إدريس ، ونقله عن السّيد وغيره أيضا ، لعلّه لما قلناه.
وحجّة الأكثر صحيحة الحلبي (على ئل) (المذكور في الاستبصار) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة ، وليف لله بما قال [٤].
وقريب منها رواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : لو أنّ عبدا أنعم الله عليه نعمة ، أو ابتلاه ببليّة ، فعافاه من تلك البليّة ، فجعل على نفسه ان يحرم من خراسان (بخراسان خ ل) كان عليه ان يتم [٥].
ومكاتبة علي بن أبي حمزة ، قال : كتبت الى ابى عبد الله عليه السّلام ، اسأله عن رجل جعل لله عليه ان يحرم من الكوفة؟ قال : يحرم من الكوفة [٦].
[١] الوسائل الباب ١٢ من أبواب المواقيت الرواية ٢.
[٢] المراد أنّ هنا أمرين ثابتين بالنص والإجماع ، أحدهما اشتراط مشروعيّة المنذور قبل تعلق النذر به ثانيهما تحريم الإحرام قبل الميقات.
[٣] راجع الوسائل الباب ٩ من أبواب المواقيت.
[٤] الوسائل الباب ١٣ من أبواب المواقيت الرواية ١.
[٥] الوسائل الباب ١٣ من أبواب المواقيت الرواية ٣.
[٦] الوسائل الباب ١٣ من أبواب المواقيت الرواية ٢.