مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٦٠ - حكم ما إذا فعلا ما يوجب الكفارة
.................................................................................................
______________________________________________________
ثم ليشعرها وليقلّدها فانّ تقليده الأوّل ليس بشيء [١].
وما في صحيحة صفوان بن يحيى عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام فلا يجاوز الميقات الّا من علّة [٢].
ورواية رفاعة بن موسى عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة ، قال : لا يدخلها إلّا بإحرام [٣] وفي الطريق سهل بن زياد [٤].
وصحيحة عاصم بن حميد (الثقة) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أيدخل احد الحرم الّا محرما؟ قال : لا الّا مريض أو مبطون [٥].
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل مكة (الحرم خ ل) بغير إحرام؟ فقال : لا الّا ان يكون مريضا أو به بطن [٦].
وصحيحة رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل به بطن ووجع شديد أيدخل مكة حلالا؟ فقال : لا يدخلها الّا محرما (وقال يحرمون عنه يب) وقال : ان الحطّابة (الحطابين خ ل) والمجتلبة أتوا النبي صلّى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم ان يدخلوا حلالا [٧].
[١] الوسائل الباب ٩ من أبواب المواقيت الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ١٥ من أبواب المواقيت الرواية ١ ما نقله في الشرح قطعة من الرواية فراجع.
[٣] الوسائل الباب ٥٠ من أبواب الإحرام الرواية ٨.
[٤] والسند كما في الكافي عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن رفاعة بن موسى.
[٥] الوسائل الباب ٥٠ من أبواب الإحرام الرواية ١ أوردها في التهذيب في موضعين باب الخروج الى الصفا مع الهمزة (في قوله عليه السّلام : يدخل) وفي باب الزيادات بلا همزة.
[٦] الوسائل الباب ٥٠ من أبواب الإحرام الرواية ٢ وفي النسخة المطبوعة أبا عبد الله (عليه السّلام) بدل أبا جعفر (عليه السّلام).
[٧] نقل صدرها في الوسائل في الباب ٥٠ من أبواب الإحرام الرواية ٣ وذيلها في الباب ٥١ من تلك