مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٧١ - كفارة كسر بيض النعامة
فان عجز ففي كلّ بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين. فان عجز صام ثلاثة أيّام.
______________________________________________________
كأنّها صحيحة إذ ليس من فيه شيء إلّا سليمان ، وقد وثقه المصنف في الخلاصة وان نقل ما فيه.
ويؤيّده إشارة ما ـ في اخبار الإرسال ـ على عدم التحرك ، حيث قال : ربما يفسد كله ، وفي اخبار وجوب البعير ان تحرك الفرخ.
قيل : البكر الفتى من الإبل والأنثى البكرة ، والجمع بكار ، مثل فرخ وفراخ ، وبكارة أيضا مثل فحل وفحال.
ويفهم مما تقدم عدم الفرق بين كسره بنفسه وبدابته.
ويؤيده صحيحة أبي الصباح الكناني (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها فقال : قضى فيها أمير المؤمنين عليه السّلام ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ما وطئته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم ، فعليك فدائه [١].
وامّا دليل الشاة ـ على تقدير العجز عن الإرسال ثم إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ مما يطعم ثم صوم ثلاثة أيّام ـ فهو ما في آخر رواية على بن أبي حمزة المتقدمة : وان لم ينتج فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مدّ فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام [٢].
مؤيدة بالشهرة بل لا يبعد كونه إجماعيا ، ويمكن الاستدلال ببعض الأخبار
[١] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
[٢] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٥.