مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٧ - انتقال فرض المقيم بمكة ثلاث سنين أو سنتين أو أقل
.................................................................................................
______________________________________________________
وروى حفص [١] إلخ وفيه تأمل ، سيعلم ، ونحن ننقلها حتى يعلم ، وهو اعلم.
منها ما في صحيحة زرارة (المتقدمة في مسألة ذوي المنزلين) من اقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة [٢].
وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج الى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا ، وليس له ان يتمتّع [٣].
وما في صحيحة الحلبي ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام ، لأهل مكة ان يتمتعوا؟ فقال : لا ليس لأهل مكة ان يتمتّعوا ، قال : قلت : فالقاطنين بها ، قال : إذا (فإذا خ ل) أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا ، فانّ لهم ان يتمتّعوا ، قلت من اين؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت من اين يهلّون بالحج؟ فقال : من مكة نحوا مما يقول الناس [٤].
وفي رواية عبد الله بن سنان (عن ابى عبد الله عليه السّلام خ ئل) قال : سمعته ، يقول : المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة ، يعني يفرد الحج مع أهل مكة وما كان من دون السنة فله ان يتمتع [٥] ولكن في الطريق إسماعيل بن مرّار وهو مجهول [٦].
[١] الوسائل الباب ٨ من أبواب أقسام الحج الرواية ٣.
[٢] الوسائل الباب ٩ من أبواب أقسام الحج الرواية ١.
[٣] الوسائل الباب ٩ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢.
[٤] الوسائل الباب ٩ من أبواب أقسام الحج الرواية ٣.
[٥] الوسائل الباب ٩ من أبواب أقسام الحج الرواية ٨.
[٦] سنده كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان إلخ.