مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٥٨ - كفارة النعامة بدنة أو تفض البدنة على البر وكيفية الفض ثم الاطعام وبيان كيفيته
المطلب الرابع : في الكفارات وفيه مقامان
المقام الأوّل : في كفارة الصيد.
في النّعامة بدنة أو يفضّ [١] البدنة على البرّ.
______________________________________________________
قوله : «في النعامة بدنة إلخ». دليل وجوب الكفارة ـ فيما له مثل من النعم مثل النعامة ـ الآية [٢].
والاخبار مثل صحيحة أبي الصباح الكناني (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن (في خ ل) قول الله عز وجل في الصيد (مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)؟ قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور [٣]
وصحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال في (عن خ ل) قول الله
[١] يفضّ. يفرق.
[٢] قال الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية (المائدة ٩٥).
[٣] الوسائل الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.