مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٣٩ - تحريم ما ذبحه المحرم مطلقا أو المحل في الحرم
.................................................................................................
______________________________________________________
مؤيد وادّعى صحيحة جميل وما رأيتها والعجب ما ذكر غيرهما.
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرم أصاب صيدا ، واهدى الىّ منه قال : لا ، انه صيد في الحرم [١].
وصحيحة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل أصاب صيدا وهو محرم أكل منه وانا حلال؟ قال : انا كنت فاعلا قلت له : فرجل أصاب مالا حراما؟ فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ان ذلك عليه [٢] وفيها عباس [٣] الظاهر انه ابن معروف (الثقة) وصحيحته أيضا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل أصاب من صيد اصابه محرم وهو حلال قال : فليأكل منه الحلال وليس عليه شيء ، إنما الفداء على المحرم [٤].
(ثانيتها) انّ قتل المحل في الحرم الصيد المذكور مثل قتل المحرم ونقل على ذلك أيضا الإجماع في المنتهى قال : لان صيد الحرم حرام على المحل والمحرم بلا خلاف.
وروى الشيخ (في الصحيح) عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرم أصاب صيدا واهدى الىّ منه قال : لا ، انه صيد في الحرم [٥].
وفيها دلالة على ان مذبوح المحرم لا يحل على المحل كقول الصدوق وابن الجنيد إذا كان الذبح في الحل وان كان الأكل في الحرم ومثلها روايتان صحيحتان عن حريز وجميل وتعارضها روايات ليست في قوتها وان كان التحريم أظهر انتهى ص ١٠٣.
[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
[٣] والسند كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم.
[٤] الوسائل الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٥] الوسائل الباب ٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.