مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٣٦ - تحريم ما ذبحه المحرم مطلقا أو المحل في الحرم
.................................................................................................
______________________________________________________
في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام [١].
وعن إسحاق عن جعفر عليه السّلام انّ عليا عليه السّلام كان يقول ، إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم [٢].
والى الروايات [٣] الدالة على تحريم اكله وتقديم الميتة عليه [٤].
والخبران ليسا بصحيحين [٥] لوجود محمد بن عيسى أبي ، أحمد بن محمد بن عيسى وهو غير موثق ووهب المشترك بين الممدوح والضعيف غال كذاب في الأوّل.
والحسن بن موسى الخشاب ، وهو ممدوح غير مصرّح بتوثيقه ، وإسحاق قيل انّه فطحي وان كان ثقة في الثاني.
والأوّل غير صريح لاحتمال التحريم في الحرم فقط.
ويمكن حملها على أنه كالميتة في تحريم الأكل قال في التهذيب : لأنّه بمنزلة الميتة.
والروايات الأخر لا دلالة فيها على غير تحريم الأكل في الجملة فلو لا الإجماع (والظاهر أنّه كك) [٦] لما نقل في الدروس عن الصدوق ، وقد صرّح به في
[١] الوسائل الباب ١٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
[٢] الوسائل الباب ١٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.
[٣] عطف على قوله : الى الاخبار.
[٤] الوسائل الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١١ ـ ١٢.
[٥] سند الاولى على ما في التهذيب هكذا : محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر ن أبيه عن وهب وسند الثانية هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق.
[٦] اى والظاهر ان ليس إجماع ، لما نقل الدروس ذلك عن الصدوق ره.