مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٣ - حكم تقديم المتمتع الطواف مطلقا
.................................................................................................
______________________________________________________
فقول الشهيد في الدروس محلّ التأمل [١] هذا كلّه فيهما.
وامّا المتمتّع فالأولى عدم تقديم الطواف له الّا مع الضرورة ، وتجديد التلبية كما مرّ ، وكذا طواف النّساء ، ولا يبعد التجديد هنا أيضا.
ولا يبعد جواز طواف الزيارة وتقديمه ، لصحيحة ابن بكير وجميل عن ابى عبد الله عليه السّلام (في الفقيه والتهذيب أيضا) عن المتمتع يقدّم طوافه وسعيه في الحج ، قال : هما سيّان قدمت أو أخّرت [٢].
وصحيحة حفص بن البختري (فيه [٣] أيضا) عن ابى الحسن عليه السّلام ، في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، قال : هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه يعنى للمتمتع [٤] وغيرهما من الاخبار في الفقيه والتهذيب ، مثل رواية عبد الرحمن بن الحجّاج [٥] حملها على الضرورة بغير ضرورة لا يناسب ، لعل صحة دليل التقييد ، والصراحة ، بل تحمل على التخيير والأولى ، فقول الشهيدين ـ بعدم الجواز الّا مع الضرورة ـ محل التأمل.
والظاهر أيضا جواز الطواف له ، للعمومات [٦] ، ولصحيحة إسحاق بن
[١] قال في الدروس (بعد الحكم بجواز تقديم الطواف للقارن والمفرد في الجملة) ، ما هذا لفظه : والاولى تجديد التلبية عقيب صلاة كل طواف فان تركها ، ففي التحلل روايات ، ثالثها تحلل المفرد دون السائق ص ٩٢ من كتاب الحج وامّا وجه التأمل في كلام الشهيد قده ، عدم عثوره قده على ما دل على الإحلال مطلقا. أي في القارن والمفرد) وعدمه مطلقا.
[٢] الوسائل الباب ١٣ من أبواب أقسام الحج الرواية ١ ، أورد ما في التهذيب في الباب ١٣ وما في الفقيه في الباب ٦٤ من أبواب الطواف الرواية ٤.
[٣] أي في التهذيب.
[٤] الوسائل الباب ٦٤ من أبواب الطواف الرواية ٣.
[٥] الوسائل الباب ١٣ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢ عن علي بن يقطين.
[٦] الوسائل الباب ٤ من أبواب الطواف.