مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٢٠ - جواز لبس المخيط والحلي المعتاد للنساء من دون إظهاره لزوجها
.................................................................................................
______________________________________________________
دون غير المعتاد.
ويدل على جواز لبس المخيط والحرير مثل صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الخزّ والحرير والديباج ، قال : نعم لا بأس به الحديث [١] وقد تقدمت.
ويؤيّده جواز ليس الغلالة لتقيها من الحيض بالاتفاق ، ولا يدل منع البرقع والقفّازين عنها عليه [٢] لو سلم.
لرواية داود بن الحصين ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير (الحديث) [٣].
ويؤيّده ما يدل على انّ إحرام المرأة في وجهها [٤] على أنّه يحتمل كراهتها ، لعل المراد كراهة البرقع إذا لم يتصل بالوجه.
ويدل على تحريم القفّازين صحيحة أبي القاسم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : المرأة المحرمة تلبس من الثياب غير الحرير والقفّازين (الحديث) [٥] فيه تحريم الحرير أيضا فتأمل.
لما رواه ابن بابويه عن يحيى بن ابى العلاء عن ابى عبد الله عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام ، أنّه كره للمرأة المحرمة البرقع والقفّازين [٦] وقال في المنتهى :
[١] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ١.
[٢] اى على لبس المخيط.
[٣] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٣.
[٤] الوسائل الباب ٤٨ من أبواب الإحرام الرواية ١.
[٥] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٩.
[٦] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٦.