مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٠٢ - (٩) لبس الخاتم للزينة
لا للسنة.
______________________________________________________
الإحرام.
مثل صحيحة حريز المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنّه من الزينة [١].
فإنّه يفهم منها تحريم كل ما هو للزينة ، تأمل.
ودليل عدم تحريم ما ليس للزينة مطلقا للسنّة وغيرها فقول المصنف (لا للسنّة) بناء على الغالب الظاهر انه لو لم يكن لكان أخصر وأعم وأولى فتأمل ـ هو الأصل مع عدم دليل يدل على التحريم مطلقا ويؤيّدهما ما في رواية مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبسه للزينة. [٢]
ولا يضر عدم صحتها مع الاخبار التي قد مرت فتذكر هذا.
ويحتمل عدم التحريم مطلقا للأصل وعموم الاخبار مثل رواية نجيح عن ابى الحسن عليه السّلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم [٣].
وهي حسنة لو لم يكن نجيح مجهولا.
ومثل صحيحة محمد بن إسماعيل (الظاهر انه ابن بزيع الثقة بقرينة نقله عن الكاظم عليه السّلام) قال : رأيت العبد الصالح عليه السّلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة [٤] وفي دلالتها تأمل.
ويمكن حمل رواية مسمع على الكراهة بعد تسليم السند والقدح في غيرها بعدم الصراحة ولهذا لم يحرم جميع الزينة للمحرم وقد يكون المحرّم ما هو للزينة فقط ، وما
[١] الوسائل الباب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣ بطريق الكليني قده.
[٢] الوسائل الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
[٣] الوسائل الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٤] الوسائل الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.