مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٠١ - (٩) لبس الخاتم للزينة
ولبس الخاتم للزينة.
______________________________________________________
وكذا إلقاء غير القمل ، وفي إلقائه تأمل ، والجواز محتمل قريب ، وكذا الكفارة في إلقائه ، وكراهتهما واستحبابهما محتمل قريب ، فتأمل.
وكذا يجوز في القراد عن بعيره دون الحلمة لرواية معاوية بن عمار قال : قال : وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة [١] [٢]
ورواية عمر بن يزيد قال : لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة [٣].
وصحيحة حريز (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ان القراد ليس من البعير والحلمة من البعير [٤].
ومثلها حسنته عنه عليه السّلام وزاد في آخرها الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها والق القراد [٥]
وفيها اشعار بتحريم إلقاء القمل ولكن قد مر ما يدل على الجواز ، فيأوّل وحينئذ يمكن كون إلقاء الحلمة من البعير أيضا مكروها لعدم اعتبار سند ما يدل على التحريم وكأنّه لذلك قال في الدروس : ويجوز إلقاء القراد والحلمة عن نفسه وبعيره ولكن لا يناسب مع قوله : بالتحريم في قتل هو أم الجسد مثل القمل فتأمل.
قوله : «ولبس الخاتم للزينة إلخ» هذا تاسعها.
دليل التحريم مع قصد الزينة ما يفيد تحريم كلما يراد به الزينة في حال
[١] الوسائل الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ رواها في الوسائل الفقيه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال :.
[٢] الحلمة كقصبة. القراد الضخم (مجمع البحرين).
[٣] الوسائل الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
[٤] الوسائل الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
[٥] الوسائل الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.