مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٩٩ - (٨) قتل هوام الجسد
.................................................................................................
______________________________________________________
عبد الله عليه السّلام : أرأيت ان وجدت علىّ قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال : نعم وصغار لهما انّهما رقيا في غير مرقاهما [١].
ويؤيد الجواز مطلقا ، الأصل ، والاستصحاب ، وانه موذ يؤذى الإنسان ويضرّه.
وصحيحة معاوية بن عمار (ظاهرة فيه وفي الكراهة) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في محرم قتل قملة قال : لا شيء عليه في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها [٢].
فان عموم نفى شيء يفيد نفى [٣] عدم الأتم والنهي أيضا وهو دليل الجواز ولفظة (لا ينبغي) ظاهرة في الكراهة فيمكن الجمع بين الاخبار بذلك.
ويؤيدها صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره [٤].
فان ظاهرها عام للمحرم وغيره.
ورواية مرة مولى خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يلقى القملة؟ فقال : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة [٥] ولا يضر جهل حال مرة
وهكذا تحمل على الكراهة صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان؟ قال : لا شيء عليه ولا يعود قلت : كيف يحك رأسه قال : بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع الشعر [٦].
[١] الوسائل الباب ٧٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٦.
[٣] هكذا في جميع النسخ والظاهر زيادة كلمة (نفى) فتدّبر.
[٤] الوسائل الباب ٨٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
[٥] الوسائل الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٦.
[٦] الوسائل الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٥.