مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٩١ - (٤) الاكتحال بالسواد للزينة
والاكتحال بالسّواد ، والنظر في المرآة.
______________________________________________________
لظاهر النصوص.
قوله : «والاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة». هو رابع المحرمات وخامسها ، قال في المنتهى : أجمع علمائنا على أنّه لا يجوز للمحرم ان يكتحل بما فيه طيب ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ويدل عليه أيضا ما تقدم من المنع من الطيب في الجملة.
وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام (في التهذيب) قال : لا بأس ان تكتحل وأنت محرم بما (ما خ ل) لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا [١] وهي حسنة في الكافي لإبراهيم [٢].
ورواية عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ، يقول : يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران [٣] وغيرهما من الاخبار.
وفيها مبالغة في عدم الجواز بما فيه زعفران للعلاج أيضا [٤]
وكذا نقل الإجماع فيه على عدم تحريم غير الأسود إذا لم يكن فيه طيب والخلاف في الأسود الذي ليس فيه طيب.
والظاهر عدم الخلاف في التحريم للزينة والجواز ، للعلة (لعله خ ل) ، للضرورة ، ولما تقدم من النهي عن تلذذ المحرم ولما في صحيحة معاوية بن عمار فأمّا للزينة فلا [٥] ولما سيأتي.
واختار هنا وفي المنتهى تحريم الأسود مطلقا لصحيحة معاوية بن عمار عن
[١] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٨.
[٣] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.
[٤] راجع الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام.
[٥] رواها والثلثة التي بعدها في الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ ـ ٢ ـ ٤ ـ ٧.