مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٨٣ - (٣) الطيب مطلقا ولو في الطعام
.................................................................................................
______________________________________________________
من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير انه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح [١].
ورواية سيف عن منصور عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الطيب ، المسك والعنبر والزعفران والعود [٢].
ورواية سيف قال : حدثني عبد الغفار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : الطيب ، المسك والعنبر والزعفران والورس [٣].
وجه دلالة الأخيرتين ظاهر ، لأنّه قد علم بهما حصر الطيب في الأربعة شرعا فلا يكون المراد بالحرام والمنهي عنه من الطيب الا هذه الأربعة ، وظهر وجه ذكرهما [٤] الأصحاب رحمهم الله في باب ما يجب على المحرم اجتنابه.
فقول الشيخ في الاستبصار ـ بعد الجمع بين الاخبار بحمل العام على الخاص أو حمل ما يدل على نهى [٥] عن غيرها على الكراهة على [٦] ان الخبرين الأخيرين ليس فيهما أكثر من الاخبار بان الطيب أربعة أشياء وليس فيهما ذكر ما يجب على المحرم اجتنابه ويحل له الى قوله : وانّما تأولنا هما بما ذكرناه لما وجدنا أصحابنا رحمهم الله ذكروا الخبرين في أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه ، والا فلا يحتاج مع ما قلناه إلى تأويلهما ـ بعيد [٧] ولا يخلو عن تأمل.
والعجب ان المصنف أيضا نقله في المنتهى وقواه وما أجاب عن أدلة
[١] الوسائل الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١٤.
[٢] الوسائل الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١٥.
[٣] الوسائل الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١٦.
[٤] أي الأخيرتين.
[٥] هكذا في جميع النسخ.
[٦] هذا مقول قول الشيخ قده.
[٧] قوله قده بعيد خبر لقوله فقول الشيخ.