مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٧٩ - (٣) الطيب مطلقا ولو في الطعام
والطيب مطلقا على رأى. وان كان في الطعام.
______________________________________________________
ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يبعث بأهله (وهو محرم يب) حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع [١].
والظاهر عدم وجوب الحج من قابل لما سيأتي من عدم الإفساد إلّا بالجماع قبل الموقفين.
ويؤيّده هذه الصحيحة ، والأصل ، مع ضعف رواية إسحاق ، ويمكن حملها على الاستحباب.
قوله : «والطيب مطلقا على رأى إلخ». هذا ثالث المحرمات وهو مطلق الطيب عند المصنف يعنى جميع أجناسه وأنواعه وما يطلق عليه الطيب حرام شمه ومسّه واستعمال ما فيه ذلك ، باللّبس والأكل ، إلّا ما استثنى والرأي إشارة إلى مذهب الشيخ في بعض كتبه مثل التهذيب والاستبصار انّ المحرم هو المسك والعنبر والزّعفران والورس قال : وفي رواية العود [٢] ونقل عن نهايته في المنتهى العود والكافور أيضا وأنّ غيرها مكروه ويستحب اجتنابه قال في المنتهى : (الورس بفتح الواو وسكون الرّاء هو نبت أحمر يوجد على قشور شجرة ينحت عنها ويجمع وهو شبيه بالزّعفران المسحوق يجلب من اليمن طيّب الرّيح) وقال أيضا : الطيب ما يطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك الى قوله : والأدهان الطيبة كدهن البنفسج.
واما دليل تحريمه مطلقا ، فهو الشهرة العظيمة ، وعموم الأخبار الكثيرة.
مثل صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم وان (فان خ) كان ناسيا فلا شيء عليه ،
[١] الوسائل الباب ١٤ من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية ١.
[٢] سيأتي نقلها عن ابن ابى يعفور.