مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٦٤ - (١) الصيد مطلقا وبيان المراد منه
المطلب الثالث : في تروكه
يجب على المحرم اجتناب صيد البرّ.
وهو كل حيوان ممتنع يبيض ويفرخ في البرّ أكلا وذبحا و
______________________________________________________
قوله : «وهو كل حيوان ممتنع إلخ». ما يجب على المحرم اجتنابه أمور.
أوّلها صيد البرّ ، وعرفه المصنف بما تقدم ، ولعل مراده بكل حيوان هو كل حيوان محلل لظهور عدم تحريم كل حيوان موصوف.
قال في المنتهى : ولا كفارة في قتل السباع طائرة كانت أو ماشية كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها والنمر والفهد ونحوهما إلّا الأسد فإن أصحابنا رووا ان في قتله كبشا [١] إذا لم يرده واما إذا أراده فإنه يجوز قتله ولا كفارة حينئذ إجماعا ثم قال : روى أبو سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل قتل أسدا في الحرم فقال : عليه كبش يذبحه [٢] وعندي في هذه
[١] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.