مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٥٨ - استحباب الاحرام عقيب الصلاة مطلقا
.................................................................................................
______________________________________________________
فافهم دلالتها على المطلوب.
وهذه تدل على عدم وجوب كونه في وقت خاص.
ثم بعد ذلك في الفضيلة عقيب أيّة فريضة كانت ولو كانت قضاء ، إذا لم يتفق في وقت الأداء.
لما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام : لا يكون الإحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة (أو نافلة قيه) فان كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما الحديث [١].
ثم بعده ان لم تكن فريضة عقيب ست ركعات نافلة الإحرام وأقلها ركعتان لرواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : تصلّى للإحرام ، ست ركعات تحرم في دبرها [٢].
وهي مقيدة بعدم وقت فريضة لصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما [٣].
وقيدت هذه لسابقها بان يكون في وقت الضيق وعدم الوسعة وكذا ما تقدم في روايته أيضا عنه عليه السّلام.
واما ما يوجد في بعض العبارات ـ مثل عبارة المنتهى انه يستحب ان يصلّى ست ركعات للإحرام وأقلها ركعتان ثم الظهر أو فريضة ما مع عدم إمكان الظهر ومع عدمها أيضا يقتصر على النافلة ثم يحرم.
[١] الوسائل الباب ١٦ من أبواب الإحرام الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ١٨ من أبواب الإحرام الرواية ٤.
[٣] الوسائل الباب ١٨ من أبواب الإحرام الرواية ٥.