مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٥٥ - عدم بطلان غسل الاحرام قبل الميقات بالحدث الأصغر ولا بلبس القميص ونحوه
.................................................................................................
______________________________________________________
وأنّ الظاهر أنّه لو لبس المخيط لم ينقض غسله ويكفيه ذلك ، لما تقدم.
خصوصا صحيحة معاوية بن وهب (في حديث) واغتسل وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة [١].
وللأصل وامتثال الأوامر ولجواز استعمال ما يحرم في الإحرام حينئذ من غير نقض كما تقدم ومثله [٢].
قلم الظفر لحسنة جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل اغتسل للإحرام (لإحرامه خ ل) ثم قلم أظفاره قال : يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل [٣].
ويمكن حمل ما يدل عليه على الاستحباب في الجملة مع بقاء الأوّل.
مثل رواية على بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم؟ قال : قد انتقض غسله [٤].
ورواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم ، فلبس قميصا قبل ان يلبّى ، فعليه الغسل [٥].
على ان في سند هذه سهل [٦] وهو ضعيف وفي الأولى [٧] القاسم بن محمد
[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب الإحرام الرواية ١.
[٢] أي مثل لبس المخيط.
[٣] الوسائل الباب ١٢ من أبواب الإحرام الرواية ٢.
[٤] الوسائل الباب ١١ من أبواب الإحرام الرواية ١.
[٥] الوسائل الباب ١١ من أبواب الإحرام الرواية ٢.
[٦] وسندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم.
[٧] والسند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة.