مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٧٣ - حكم ما إذا فعلا ما يوجب الكفارة
.................................................................................................
______________________________________________________
رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال : يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم وان خشي ان يفوته الحج فليحرم (أحرم خ ل) من مكانه ، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج [١].
وقد مر أيضا ما يدل عليه فتذكر ، وهذه أعمّ من العامد وغيره.
وحسنة الحلبي (في الكافي) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال : قال ابى : يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج ، أحرم من مكانه ، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ، ثم ليحرم [٢].
ورواية أبي الصباح الكناني (الثقة) ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج [٣].
وأمثالها ـ تدل على عدم وجوب الخروج مهما أمكن ، وقد مر البحث فيه.
وفي بعض الاخبار إشارة الى ذلك [٤].
مثل صحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام [٥] عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندرى أعليك إحرام أم لا وأنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم ، قال : ان كان عليها مهلة فلترجع
[١] الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٧.
[٢] الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ١.
[٣] الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٣.
[٤] أي وجوب الخروج مهما أمكن.
[٥] وفي النسخ التي عندنا من المطبوعة والمخطوطة ، سألت أبا الحسن عليه السّلام ، وـ لعله سهو من النساخ.