مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٢٠ - حكم ما إذا فعلا ما يوجب الكفارة
.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام كان يمشى وتساق معه محامله ورحاله [١].
فليس بصحيحة صريحة ، فان في الأولى [٢] حسن بن على وهو مشترك ، وان كان الظاهر انه الوشاء وفي الثانية [٣] سيف التمار ، وهو مشترك ، وان كان الظاهر انه ابن سليمان الثقة وفي الثالثة [٤] عبد الله بن بكير ، وهو فطحي.
ويحتمل حملها على من يضعف عن الدعاء والعبادة ، كما يشعر به الثانية.
وعلى استصحاب المركوب لاحتمال ان يضعف ، فيركب ، أو يركب الغير ويصرف المال كما يدل عليه الثانية.
ويؤيّده [٥] حجّة عليه السّلام عشرين حجة وكثرة الاخبار على ذلك [٦] مع الصحّة ، وكذا عموم أفضل الأعمال أحمزها [٧] وما اغبرت قدم في سبيل الله الّا دخلت الجنة [٨] وصحيحة الحسن بن على عن هشام بن سالم قال :
[١] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب وجوب الحج الرواية ٦ رواها في الكافي والتهذيب على اختلاف فراجع.
[٢] وسندها كما في التهذيب هكذا : احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن رفاعة.
[٣] وسندها كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن ابن ابى عمير عن سيف التمار.
[٤] وسندها كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير.
[٥] اى يؤيد كون المشي أفضل.
[٦] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب وجوب الحج.
[٧] في حديث ابن عباس أفضل الأعمال أحمزها ، اى أشقها وأمتنها وأقواها (مجمع البحرين) وفي النهاية (في لغة حمز) في حديث ابن عباس ، سئل رسول الله صلّى الله عليه (وآله) أيّ الأعمال أفضل؟ فقال : أحمزها.
[٨] مسند احمد بن حنبل ج ٣ ص ٣٦٧ وص ٤٧٩ وج ٥ ص ٢٢٥ وص ٢٢٦ وسنن الدارمي ج ٢ كتاب الجهاد ص ٢٠٢ (باب في فضل الغبار في سبيل الله) ومتن الحديث هكذا : من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار أو حرّمه الله على النّار.