وفي حديث [٨] سعد بن عبادة المشهور لما قيل له: لو وجدت
[١] وهو كون الزني بها زوجته، لخروجها عن ذلك الأصل.
[٢] وهو جواز قتل الرجل زوجته، ومن زنى بها، وأنه لا شئ عليه من الإثم، ومن القود.
[٣] بفتح القاف والواو بمعنى القصاص. والفعل منه يستعمل من باب الأفعال. يقال: أقاد القاتل بالقتيل أي قتله به قودا. أي بدلا منه. فهو وزان أقام يقيم. أجاب يجيب. أجار يجير.
[٤] القاتل بالقتل.
[٥] أي إقامة زوج المزني بها البنية. من إضافة المصدر إلى فاعله.
[٦] مرجع الضمير: الزاني. والأم في " لأصالة " تعليل لعدم جواز قتل من ادعى الزوج جواز قتله، لأنه يدعي وجود سبب شرعي مجوز لقتله وهو زنا الرجل بامرأته. فالأصل عدم وجود هذا السبب المجوز.
[٧] بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة ". أي ولأصالة عدم الفعل المدعى وهو زنا الرجل بزوجته.
[٨] الظاهر: إن " الشارح " ذكر هذا الحديث تأييدا للقول المشهور:
وهو جواز قتل الزوج زوجته والزاني بها.
ولكن ليس كذلك إذ يمكن أن يكون ذكره تأكيدا للقول المشهور. وتفنيدا لهم. فالحديث يمكن الاستدلال به لكلا الأمرين.
[٢] وهو جواز قتل الرجل زوجته، ومن زنى بها، وأنه لا شئ عليه من الإثم، ومن القود.
[٣] بفتح القاف والواو بمعنى القصاص. والفعل منه يستعمل من باب الأفعال. يقال: أقاد القاتل بالقتيل أي قتله به قودا. أي بدلا منه. فهو وزان أقام يقيم. أجاب يجيب. أجار يجير.
[٤] القاتل بالقتل.
[٥] أي إقامة زوج المزني بها البنية. من إضافة المصدر إلى فاعله.
[٦] مرجع الضمير: الزاني. والأم في " لأصالة " تعليل لعدم جواز قتل من ادعى الزوج جواز قتله، لأنه يدعي وجود سبب شرعي مجوز لقتله وهو زنا الرجل بامرأته. فالأصل عدم وجود هذا السبب المجوز.
[٧] بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة ". أي ولأصالة عدم الفعل المدعى وهو زنا الرجل بزوجته.
[٨] الظاهر: إن " الشارح " ذكر هذا الحديث تأييدا للقول المشهور:
وهو جواز قتل الزوج زوجته والزاني بها.
ولكن ليس كذلك إذ يمكن أن يكون ذكره تأكيدا للقول المشهور. وتفنيدا لهم. فالحديث يمكن الاستدلال به لكلا الأمرين.