[١] أي التهمة بالشدة والضعف. بمعنى أن في صورة حكم الحاكم بعلمه تكون التهمة أشد من حصول التهمة في صورة حكم الحاكم بالبينة.
[٢] أي ومثل هذا الاختلاف الحاصل في التهمة من العلم لو حكم الحاكم بعلمه، أو من التهمة لو حكم بها - لا يعتنى بها، لحصول التهمة على كلتا الحالتين ويحتمل أن يريد " الشارح " رحمه الله: ومثل هذا الوجه الذي ذكره " ابن الجنيد " رحمه الله في عدم جواز حكم الحاكم بعلمه لا يلتفت إليه.
[٣] في قول " الشارح ": لأن العلم أقوى دلالة من الظن المستند إلى البينة فإذا جاز الحكم مع الظن جاز الحكم مع العلم بطريق أولى.
[٤] أي لعدم الفارق بين حقوق الله عز وجل، وحقوق الناس.
وللمناقشة في عدم الفارق مجال ليس هنا محل ذكره.
[٥] أي حكم الحاكم بعلمه في حقوق الناس بعد مطالبة صاحب الحق من الحاكم إجراء الحكم.
[٦] أي كذا لا يحكم الحاكم بالبينة، أو الاقرار أيضا إلا بعد مطالبة صاحب الحق إجراء الحكم.
[٧] وهو الحد والتعزير في المقتضي وهو وجوب إجراء أحكام الله عز وجل [٨] أي بقتلهما.
[٩] أي في غير هذا المورد متوقفا على إذن الحاكم.
[٢] أي ومثل هذا الاختلاف الحاصل في التهمة من العلم لو حكم الحاكم بعلمه، أو من التهمة لو حكم بها - لا يعتنى بها، لحصول التهمة على كلتا الحالتين ويحتمل أن يريد " الشارح " رحمه الله: ومثل هذا الوجه الذي ذكره " ابن الجنيد " رحمه الله في عدم جواز حكم الحاكم بعلمه لا يلتفت إليه.
[٣] في قول " الشارح ": لأن العلم أقوى دلالة من الظن المستند إلى البينة فإذا جاز الحكم مع الظن جاز الحكم مع العلم بطريق أولى.
[٤] أي لعدم الفارق بين حقوق الله عز وجل، وحقوق الناس.
وللمناقشة في عدم الفارق مجال ليس هنا محل ذكره.
[٥] أي حكم الحاكم بعلمه في حقوق الناس بعد مطالبة صاحب الحق من الحاكم إجراء الحكم.
[٦] أي كذا لا يحكم الحاكم بالبينة، أو الاقرار أيضا إلا بعد مطالبة صاحب الحق إجراء الحكم.
[٧] وهو الحد والتعزير في المقتضي وهو وجوب إجراء أحكام الله عز وجل [٨] أي بقتلهما.
[٩] أي في غير هذا المورد متوقفا على إذن الحاكم.