(فإن جاء الآخرون) بعد ذلك [٢] (وشهدوا حدوا أيضا) لفقد شرط القبول في المتأخر كالسابق [٣].
(ولا يقدح تقادم [٤] الزنا) المشهود به (في صحة الشهادة) للأصل وما روي [٥] في بعض الأخبار من أنه متى زاد عن ستة أشهر لا يسمع شاذ.
(ولا يسقط) الحد، ولا الشهادة (بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم) أما مع التصديق فظاهر [٦] وأما مع التكذيب فلأن تكذيب
[١] سواء حصل التراخي بالشهادة أم لا كما إذا تلاحقوا في شهاداتهم وقد علمت سابقا.
[٢] أي بعد شهادة من شهد أولا وقبل حضور أصحابه.
[٣] وهو الذي كان فاقدا للشرط وهي شهادته مع حضور الجميع. فالثاني أيضا فاقد لهذا الشرط.
[٤] بمعنى القدم وهو التقدم والسبق. أي لا يضر تقدم الزنا ومضي زمانه في صحة الشهادة.
[٥] راجع (التهذيب) (طبعة النجف الأشرف) سنة ١٣٨٢ الجزء ١٠ ص ٤٦ الحديث ١٦٦.
إليك نصه عن (جميل) عن (أحدهما عليهما السلام) في رجل سرق، أو شرب الخمر، أو زنى فلم يعلم ذلك منه، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح.
فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد.
قال محمد بن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه الحد.
قال: لو كان خمسة أشهر، أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود.
[٦] لأن قول المشهود عليه مؤيد لقول الشهود.
[٢] أي بعد شهادة من شهد أولا وقبل حضور أصحابه.
[٣] وهو الذي كان فاقدا للشرط وهي شهادته مع حضور الجميع. فالثاني أيضا فاقد لهذا الشرط.
[٤] بمعنى القدم وهو التقدم والسبق. أي لا يضر تقدم الزنا ومضي زمانه في صحة الشهادة.
[٥] راجع (التهذيب) (طبعة النجف الأشرف) سنة ١٣٨٢ الجزء ١٠ ص ٤٦ الحديث ١٦٦.
إليك نصه عن (جميل) عن (أحدهما عليهما السلام) في رجل سرق، أو شرب الخمر، أو زنى فلم يعلم ذلك منه، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح.
فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد.
قال محمد بن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه الحد.
قال: لو كان خمسة أشهر، أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود.
[٦] لأن قول المشهود عليه مؤيد لقول الشهود.