ويتفرع عليهما [٩] ما لو تلاحقوا واتصلت شهادتهم بحيث لم يحصل
[١] أي قبل إقامة الشهود الشهادة.
[٢] وهو حضور الشهود مجتمعين دفعة واحدة في مجلس الحكم قبل أداء الشهادة.
[٣] وهو عدم الحضور مجتمعين.
[٤] حين أداء الشهادة. فإن المطلوب هو اجتماعهم حين الأداء، لا حين الحكم. فإذا حصل الاتفاق حين الأداء فقد حصل المطلوب.
[٥] أي ما ينافي العدالة من ظهور فسق، أو كفر. أو غيرهما حتى يقال:
إنه لا بد من حضورهم مجتمعين في مجلس الحكم.
[٦] أي حضور الشهود حالة الحكم دفعة واحدة. فإذا شككنا في ذلك فالأصل البراءة.
[٧] وهو المشار إليه في الهامش رقم ٣ ص ٥٣.
[٨] حيث قال عليه السلام: (حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة).
فقوله عليه السلام هذا لا يدل على أكثر من عدم جواز تراخي الشهادة.
[٩] أي على القولين المذكورين وهما:
حضور الشهود جميعا في مجلس حكم الحاكم.
وعدم الحضور جميعا في مجلس حكم الحاكم.
[٢] وهو حضور الشهود مجتمعين دفعة واحدة في مجلس الحكم قبل أداء الشهادة.
[٣] وهو عدم الحضور مجتمعين.
[٤] حين أداء الشهادة. فإن المطلوب هو اجتماعهم حين الأداء، لا حين الحكم. فإذا حصل الاتفاق حين الأداء فقد حصل المطلوب.
[٥] أي ما ينافي العدالة من ظهور فسق، أو كفر. أو غيرهما حتى يقال:
إنه لا بد من حضورهم مجتمعين في مجلس الحكم.
[٦] أي حضور الشهود حالة الحكم دفعة واحدة. فإذا شككنا في ذلك فالأصل البراءة.
[٧] وهو المشار إليه في الهامش رقم ٣ ص ٥٣.
[٨] حيث قال عليه السلام: (حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة).
فقوله عليه السلام هذا لا يدل على أكثر من عدم جواز تراخي الشهادة.
[٩] أي على القولين المذكورين وهما:
حضور الشهود جميعا في مجلس حكم الحاكم.
وعدم الحضور جميعا في مجلس حكم الحاكم.