(ويشترط) في قبول الشهادة به [٢] (ذكر المشاهدة) للايلاج (كالميل في المكحلة) [٣] فلا يكفي الشهادة بالزنا مطلقا [٤] وقد تقدم في حديث ما عزما ينبه عليه [٥]، وروي أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
[١] أي وجزم (المصنف) بهذا الحد المسبب من الفرية والقذف.
[٢] أي بالزنا.
[٣] قد مر بنا في أجزاء طبعتنا هذه شرح هذه الكلمة. ونعيده عليك تسهيلا للأمر.
هي بضم الميم وسكون الكاف، وضم الحاء وفتح اللام: اسم مكان. وهو ظرف لما يجعل فيه الكحل.
والقياس: فتح الميم والحاء فيها، لأنها اسم مكان كنظائرها: مقتل.
مضرب. مقعد. وما ضاربها.
لكنها جاءت على خلاف القياس كزميلاتها. مدهن للإناء الذي يجعل فيه الدهن. ومسعط للظرف الذي يجعل فيه السعوط. ومحرضة للظرف الذي يجعل فيه الأشنان.
[٤] أي من دون ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة.
[٥] أي ينبه على أن المعتبر في الشهادة: الرؤية والمعاينة. كالميل في المكحلة وقد تقدمت الإشارة إلى حديث ماعز في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب القضاء ص ٩٢ فراجع.
ولا يخفى: أن الحديث المذكور لا يدل على اعتبار ذكر المشاهدة على هذا النحو (كالميل في المكحلة) في الشهادة على الزنا، لأن الحديث ورد في الاقرار لا في الشهادة.
[٢] أي بالزنا.
[٣] قد مر بنا في أجزاء طبعتنا هذه شرح هذه الكلمة. ونعيده عليك تسهيلا للأمر.
هي بضم الميم وسكون الكاف، وضم الحاء وفتح اللام: اسم مكان. وهو ظرف لما يجعل فيه الكحل.
والقياس: فتح الميم والحاء فيها، لأنها اسم مكان كنظائرها: مقتل.
مضرب. مقعد. وما ضاربها.
لكنها جاءت على خلاف القياس كزميلاتها. مدهن للإناء الذي يجعل فيه الدهن. ومسعط للظرف الذي يجعل فيه السعوط. ومحرضة للظرف الذي يجعل فيه الأشنان.
[٤] أي من دون ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة.
[٥] أي ينبه على أن المعتبر في الشهادة: الرؤية والمعاينة. كالميل في المكحلة وقد تقدمت الإشارة إلى حديث ماعز في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب القضاء ص ٩٢ فراجع.
ولا يخفى: أن الحديث المذكور لا يدل على اعتبار ذكر المشاهدة على هذا النحو (كالميل في المكحلة) في الشهادة على الزنا، لأن الحديث ورد في الاقرار لا في الشهادة.