الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
(١)
١١ ص
(٢)
قيود التعريف العشرة
١٦ ص
(٣)
اشكالات التعريف الستة
٢٤ ص
(٤)
الشبهة تسقط الحد
٣٠ ص
(٥)
بم يتحقق الاكراه؟
٣١ ص
(٦)
ما يثبت به الزنا - الاقرار أربع مرات
٣٣ ص
(٧)
ويكفي إشارة الأخرس
٤٥ ص
(٨)
لو نسب المقر الزنا إلى امرأة
٤٥ ص
(٩)
قيام البينة على الزنا وشرائطها
٤٨ ص
(١٠)
يسقط الحد بدعوى الجهالة
٥٧ ص
(١١)
أقسام حد الزنا
٥٧ ص
(١٢)
أحدها القتل بالسيف
٦٢ ص
(١٣)
وثانيها - الرجم
٧٢ ص
(١٤)
قيود الاحصان الثمانية
٧٣ ص
(١٥)
وثالثها - الجلد خاصة
١٠٢ ص
(١٦)
ورابعها - الجلد والجز والتغريب
١٠٨ ص
(١٧)
وخامسها - خمسون جلدة
١١١ ص
(١٨)
وسادسها - الحد المبعض
١١٢ ص
(١٩)
وسابعها - الضغث
١١٣ ص
(٢٠)
وثامنها - الجلد ومعه زيادة
١١٦ ص
(٢١)
" تتمة " لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا
١١٧ ص
(٢٢)
من افتض بكرا " بإصبعه
١٢٤ ص
(٢٣)
من أقر بحد ولم يبينه
١٢٦ ص
(٢٤)
في التقبيل والمضاجعة التعزير
١٣٥ ص
(٢٥)
لو أقر ثم أنكر سقط عنه الحد
١٣٧ ص
(٢٦)
لو أقر بحد ثم تاب تخير الامام
١٣٩ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال يقتل
١٤١ ص
(٢٨)
بالسيف أو الاحراق بالنار أو الرجم أو بالقاء
١٤٤ ص
(٢٩)
جدار عليه أو بالقائه من شاهق
١٤٤ ص
(٣٠)
يعزر من قبل غلاما بشهوة
١٥٤ ص
(٣١)
السحق يثبت بشهادة أربعة رجال
١٥٨ ص
(٣٢)
تقتل المساحقة في الرابعة
١٥٩ ص
(٣٣)
لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا "
١٦١ ص
(٣٤)
حد القيادة
١٦٤ ص
(٣٥)
لا كفالة في حد ولا تأخير فيه
١٦٥ ص
(٣٦)
الفصل الثالث - في القذف
١٦٦ ص
(٣٧)
حد القذف موروث
١٨٩ ص
(٣٨)
ساب النبي أو أحد الأئمة يقتل
١٩٤ ص
(٣٩)
مدعي النبوة بعد نبينا يقتل
١٩٥ ص
(٤٠)
الساحر يقتل
١٩٥ ص
(٤١)
الفصل الرابع - في الشرب
١٩٧ ص
(٤٢)
ويجب الحد ثمانون جلدة
٢٠٣ ص
(٤٣)
لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت
٢١٤ ص
(٤٤)
من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر
٢١٧ ص
(٤٥)
الفصل الخامس - في السرقة
٢٢١ ص
(٤٦)
يقطع الضيف والأجير ان سرقا
٢٤١ ص
(٤٧)
تعريف الحرز
٢٤٣ ص
(٤٨)
لا قطع في سرقة الثمر على الشجر
٢٤٩ ص
(٤٩)
لا يقطع سارق ساق الحر
٢٥١ ص
(٥٠)
لا يقطع سارق الكفن
٢٥٥ ص
(٥١)
ويعزر النباش
٢٧٣ ص
(٥٢)
تثبت السرقة بشهادة عدلين
٢٧٦ ص
(٥٣)
لا قطع الا بمرافعة الغريم
٢٧٩ ص
(٥٤)
الواجب قطع الأصابع
٢٨٣ ص
(٥٥)
لو تكررت السرقة
٢٨٧ ص
(٥٦)
الفصل السادس في المحاربة
٢٩٠ ص
(٥٧)
اللص محارب
٣٠٢ ص
(٥٨)
الفصل السابع - في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة
٣٠٦ ص
(٥٩)
احكام البهيمة الموطوءة
٣٠٧ ص
(٦٠)
ومنها الارتداد
٣٣٣ ص
(٦١)
والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة
٣٣٤ ص
(٦٢)
ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم
٣٤٨ ص
(٦٣)
لو اطلع أحد على عورة قوم فلهم زجره
٣٥٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩ - قيام البينة على الزنا وشرائطها

سلف) في الشهادات من التفصيل [١].
(ولو شهد به [٢] قل من النصاب) المعتبر فيه [٣] ولو أربعة رجال [٤]، أو ثلاثة وامرأتان [٥] أو رجلان وأربع نسوة [٦] وإن ثبت بالأخير [٧] الجلد خاصة (حدوا) أي من شهد وإن كان واحدا (للفرية) [٨] وهي الكذبة العظيمة، لأن الله تعالى سمى من قذف ولم يأت بتمام الشهداء
وفي نفس المصدر إذا سألت المرأة بدل الفاجرة.
ولا يخفى: أن الشارح رحمه الله ذكر هذا الحديث تأييدا لمذهبه. وهو (وجوب حد القذف).
[١] في (الجزء الثالث) من طبعتنا الحديثة ص ١٤٠ في (أول الفصل الثاني) في قول (المصنف): (فمنها ما يثبت بأربعة رجال وهو الزنا واللواط والسحق) إلى آخر ما ذكره هناك فراجع.
[٢] أي بالزنا.
[٣] أي في ثبوت الزنا.
[٤] وهو ما يوجب حد القتل كالزنا بالمحارم النسبية كالأم. والأخت.
والعمة. والخالة. وبنات الأخ. وبنات الأخت. والجدة.
[٥] كما في الزنا الموجب للرجم.
[٦] كما في الزنا الموجب للجلد.
[٧] وهو رجلان وأربع نسوة. أي أن شهادة رجلين وأربع نسوة لا يثبت بها شئ إلا الزنا الموجب للجلد فقط. فلا يثبت بشهادتهم الزنا الموجب للرجم.
[٨] أي لأجل القذف. والفرية هو القذف هنا. وإنما سمي (المصنف) رحمه الله مثل هذا القذف فرية، لعدم استكمال النصاب المطلوب في الشهادات وهو تمام الشهداء المعتبر في ثبوت الزنا. وهي أربعة رجال.