[١] بأن كان أحد أبويه مسلما.
[٢] " مستدرك الوسائل ". المجلد ٣. ص ٢٤٢. الحديث ٢.
[٣] أي أعرض.
[٤] " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٥٤٤ الحديث ٢.
[٥] " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٢٥٧ الحديث ١١ [٦] من الأخبار الواردة في ذلك. وقد أشير إليها في الهامش رقم ١.
و٤ و٥ ص ٣٣٧.
[٧] في أن توبته لا تقبل.
[٨] سواء تاب أم لم يتب.
[٩] أي تكليف الاسلام.
[٢] " مستدرك الوسائل ". المجلد ٣. ص ٢٤٢. الحديث ٢.
[٣] أي أعرض.
[٤] " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٥٤٤ الحديث ٢.
[٥] " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٢٥٧ الحديث ١١ [٦] من الأخبار الواردة في ذلك. وقد أشير إليها في الهامش رقم ١.
و٤ و٥ ص ٣٣٧.
[٧] في أن توبته لا تقبل.
[٨] سواء تاب أم لم يتب.
[٩] أي تكليف الاسلام.