ويعتبر فيما خالف الاجماع: كونه مما يثبت حكمه في دين الاسلام ضرورة كما ذكر [٦] لخفاء كثير من الاجماعيات على الآحاد [٧]، وكون الاجماع من أهل الحل والعقد من المسلمين فلا يكفر المخالف في مسألة خلافية [٨] وإن كان نادرا.
وقد اختلفت عبارات الأصحاب وغيرهم في هذا الشرط [٩] فاقتصر بعضهم على اعتبار مطلق الاجماع [١٠]، وآخرون على إضافة ما ذكرناه [١١]
[١] أي هذه الأمثلة المذكورة.
[٢] وهو الكفر بصدور فعل مكفر.
[٣] أعم من أن يكون باللفظ، أو بعمل من الجوارح.
[٤] أي للدين.
[٥] لا اختصاص لهتك القرآن الشريف بإلقائه في القاذورة.
بل يحصل ولو برميه، أو سحقه، أو جعل شئ قذر عليه.
[٦] في القول " الشارح " رحمه الله: إنكار ما علم من الدين ضرورة.
[٧] أي أفراد المسلمين.
[٨] بين فرق المسلمين وإن كان الخلاف نادرا كبعض الفرق المعتزلة، أو فرق المسلمين البائدة.
[٩] وهو كون المسألة ضرورية أي يعلم ضروريتها في دين الاسلام.
[١٠] أي لم يقيد الاجماع بكونه: ما بلغ حد الضرورة، أو مطلق الاجماع وإن لم يبلغ هذا الحد.
[١١] وهو ما علم من الدين ضرورة.
[٢] وهو الكفر بصدور فعل مكفر.
[٣] أعم من أن يكون باللفظ، أو بعمل من الجوارح.
[٤] أي للدين.
[٥] لا اختصاص لهتك القرآن الشريف بإلقائه في القاذورة.
بل يحصل ولو برميه، أو سحقه، أو جعل شئ قذر عليه.
[٦] في القول " الشارح " رحمه الله: إنكار ما علم من الدين ضرورة.
[٧] أي أفراد المسلمين.
[٨] بين فرق المسلمين وإن كان الخلاف نادرا كبعض الفرق المعتزلة، أو فرق المسلمين البائدة.
[٩] وهو كون المسألة ضرورية أي يعلم ضروريتها في دين الاسلام.
[١٠] أي لم يقيد الاجماع بكونه: ما بلغ حد الضرورة، أو مطلق الاجماع وإن لم يبلغ هذا الحد.
[١١] وهو ما علم من الدين ضرورة.