(ويثبت) ذلك [٢] (بشهادة عدلين والاقرار مرة) واحدة، لعموم الخبر [٣] إلا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد [٤] وهو [٥] هنا منفي.
وقال ابن إدريس يثبت بالاقرار مرتين وظاهره أنه لا يثبت بدونه [٦] فإن أراد ذلك [٧] فهو ضعيف، لما ذكرناه [٨].
(ومنها [٩] - الارتداد. وهو الكفر بعد الاسلام أعاذنا الله مما يوبق [١٠] الأديان) والكفر يكون بنية، وبقول كفر، وفعل مكفر [١١]
[١] أي الضرب حتى تحمر يده تعزير المستمني مطلقا في جميع الحالات.
أي تعزير المعين هو هذا.
[٢] أي الاستمناء.
[٣] وهو " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ".
[٤] وهو الزنا. واللواط. والشرب. والقذف.
[٥] أي الدليل على اعتبار العدد.
[٦] أي بدون مرتين.
[٧] أي إن أراد (ابن إدريس) رحمه الله ما هو ظاهر كلامه من عدم ثبوت الاستمناء إلا بالاقرار مرتين فهو قول ضعيف.
[٨] وهو منافاة هذا القول لعموم الخبر المذكور. وهو إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
[٩] أي ومن العقوبات المتفرقة هذه رابعة العقوبات.
[١٠] من وبق يبق وبقا. الثلاثي المجرد. ويوبق من باب الأفعال. بمعنى الاهلاك. والمراد هنا الافساد والاذهاب. أي يفسد الدين ويذهبه.
[١١] اسم فاعل من باب التفعيل. بمعنى أن الفعل الصادر من الشخص يكون سببا لكفره.
أي تعزير المعين هو هذا.
[٢] أي الاستمناء.
[٣] وهو " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ".
[٤] وهو الزنا. واللواط. والشرب. والقذف.
[٥] أي الدليل على اعتبار العدد.
[٦] أي بدون مرتين.
[٧] أي إن أراد (ابن إدريس) رحمه الله ما هو ظاهر كلامه من عدم ثبوت الاستمناء إلا بالاقرار مرتين فهو قول ضعيف.
[٨] وهو منافاة هذا القول لعموم الخبر المذكور. وهو إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
[٩] أي ومن العقوبات المتفرقة هذه رابعة العقوبات.
[١٠] من وبق يبق وبقا. الثلاثي المجرد. ويوبق من باب الأفعال. بمعنى الاهلاك. والمراد هنا الافساد والاذهاب. أي يفسد الدين ويذهبه.
[١١] اسم فاعل من باب التفعيل. بمعنى أن الفعل الصادر من الشخص يكون سببا لكفره.