أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر، بل يصدق به [٧] وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه.
(الرابعة - لا قطع في سرقة الثمر على شجرة) وإن كان محرزا بحائط وغلق [٨]، لا طلاق النصوص الكثيرة بعدم القطع بسرقته [٩]
إما كون الشدة والعقدة في ظاهر الثوب أم في داخله فلا تعرض فيه بتاتا.
[١] أي في جهة الشدة والعقدة كما عرفت آنفا.
[٢] وهو الثوب الداخل المراد منه الأسفل.
[٣] وهو الثوب الأعلى، سواء كان شد الداخل والخارج من داخل الثوب أم من خارجه.
[٤] أي إطلاق الأخبار المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ٢٤٨ موافق لما ذهب إليه " الشيخ " قدس سره في الخلاف وهو ما ذكره الشارح آنفا بقوله: وقال الشيخ في الخلاف إلى آخره.
[٥] أي " العلامة " قدس الله نفسه إلى ما ذهب إليه " الشيخ ".
[٦] أي إطلاق ما في الأخبار من اعتبار الثوب الأعلى للظاهر. واعتبار الثوب الأسفل للباطن.
[٧] أي بما كان فوقه ثوب آخر.
[٨] بفتح الغين واللام. أي باب فيه غلق.
[٩] أي بسرقة الثمر. نفس المصدر السابق ص ٥١٧ الأخبار. إليك نص بعضها.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع
[١] أي في جهة الشدة والعقدة كما عرفت آنفا.
[٢] وهو الثوب الداخل المراد منه الأسفل.
[٣] وهو الثوب الأعلى، سواء كان شد الداخل والخارج من داخل الثوب أم من خارجه.
[٤] أي إطلاق الأخبار المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ٢٤٨ موافق لما ذهب إليه " الشيخ " قدس سره في الخلاف وهو ما ذكره الشارح آنفا بقوله: وقال الشيخ في الخلاف إلى آخره.
[٥] أي " العلامة " قدس الله نفسه إلى ما ذهب إليه " الشيخ ".
[٦] أي إطلاق ما في الأخبار من اعتبار الثوب الأعلى للظاهر. واعتبار الثوب الأسفل للباطن.
[٧] أي بما كان فوقه ثوب آخر.
[٨] بفتح الغين واللام. أي باب فيه غلق.
[٩] أي بسرقة الثمر. نفس المصدر السابق ص ٥١٧ الأخبار. إليك نص بعضها.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع