فهذه جملة قيود التعريف ومع ذلك فيرد عليه [٢] أمور.
الأول: إنه لم يقيد المولج بكونه ذكرا فيدخل فيه [٣] إيلاج الخنثى قدر حشفته الخ [٤] مع أن الزنا لا يتحقق فيه [٥] بذلك [٦]، لاحتمال زيادته [٧]، كما لا يتحقق به [٨] الغسل، فلا بد من التقييد [٩] بالذكر ليخرج الخنثى.
فلو ظن المكره بالفتح أن المكره قادر على فعل ما توعد به كاف في صدق الاكراه.
[١] راجع (الجزء السادس) من طبعتنا الحديثة ص ١٩ عند قول (الشارح) رحمه الله: (ويتحقق الاكراه بتوعده مما يكون مضرا به في نفسه، أو من يجري مجراه) وراجع ما علقنا على هذه العبارة في تعليقة رقم ٤.
[٢] أي على تعريف (المصنف). الزنا بقوله: (وهو إيلاج البالغ العاقل) إلى آخره.
[٣] أي في تعريف (المصنف). بناء على عدم تقييد تعريفه بكون المولج ذكرا.
[٤] أي إلى قوله: (عالما مختارا).
[٥] أي في الخنثى.
[٦] أي بادخال قدر الحشفة.
[٧] أي زيادة هذا العضو في الخنثى.
[٨] أي بإيلاج العضو الزائد.
[٩] أي تقييد تعريف (المصنف) بلفظ الذكر كما قيده.
(الشارح) رحمه الله بقوله: (الذكر البالغ).
ولا يخفى: أن الاعتراض المذكور مبني على أن الخطاب للخنثى يكون
[١] راجع (الجزء السادس) من طبعتنا الحديثة ص ١٩ عند قول (الشارح) رحمه الله: (ويتحقق الاكراه بتوعده مما يكون مضرا به في نفسه، أو من يجري مجراه) وراجع ما علقنا على هذه العبارة في تعليقة رقم ٤.
[٢] أي على تعريف (المصنف). الزنا بقوله: (وهو إيلاج البالغ العاقل) إلى آخره.
[٣] أي في تعريف (المصنف). بناء على عدم تقييد تعريفه بكون المولج ذكرا.
[٤] أي إلى قوله: (عالما مختارا).
[٥] أي في الخنثى.
[٦] أي بادخال قدر الحشفة.
[٧] أي زيادة هذا العضو في الخنثى.
[٨] أي بإيلاج العضو الزائد.
[٩] أي تقييد تعريف (المصنف) بلفظ الذكر كما قيده.
(الشارح) رحمه الله بقوله: (الذكر البالغ).
ولا يخفى: أن الاعتراض المذكور مبني على أن الخطاب للخنثى يكون