الثالث: اعتبار كون الموطوئة امرأة وهي كما عرفت مؤنث الرجل.
وهذا [٢] إنما يعتبر في تحقق زناها.
أما زنا الفاعل فيتحقق بوطء الصغيرة كالكبيرة [٣] وإن لم يجب به [٤] الرجم لو كان محصنا. فإن ذلك [٥] لا ينافي كونه زنا يوجب
[١] في قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر).
النور: الآية ٢ [٢] أي شرط كون الموطوئة امرأة.
[٣] أي كما أن الزنا يتحقق بوطئ المرأة الكبيرة بالنسبة إلى الفاعل كذلك يتحقق بالنسبة إلى وطئ الصغيرة.
وهنا تأتي الصور الأربعة المذكورة.
(الأولى): كون الفاعل والمفعول بالغين عاقلين فالزنا متحقق بالنسبة إليهما (الثانية): كونهما صغيرين فالزنا غير متحقق بالنسبة إليهما فلا يجري الحد عليهما (الثالثة): كون الفاعل كبيرا والمفعول صغيرا فالزنا متحقق بالنسبة إلى الفاعل فقط.
(الرابعة): كون الفاعل صغيرا والمفعول كبيرا فالزنا متحقق بالنسبة إلى المفعول فقط فيجرى عليه الحد.
هذا كله مع استكمال بقية شروط الحد في تحقق مفهوم الزنا كما علمت.
[٤] أي بوطي الصغيرة.
[٥] أي وطي الصغيرة مع استكمال باقي الشرائط.
النور: الآية ٢ [٢] أي شرط كون الموطوئة امرأة.
[٣] أي كما أن الزنا يتحقق بوطئ المرأة الكبيرة بالنسبة إلى الفاعل كذلك يتحقق بالنسبة إلى وطئ الصغيرة.
وهنا تأتي الصور الأربعة المذكورة.
(الأولى): كون الفاعل والمفعول بالغين عاقلين فالزنا متحقق بالنسبة إليهما (الثانية): كونهما صغيرين فالزنا غير متحقق بالنسبة إليهما فلا يجري الحد عليهما (الثالثة): كون الفاعل كبيرا والمفعول صغيرا فالزنا متحقق بالنسبة إلى الفاعل فقط.
(الرابعة): كون الفاعل صغيرا والمفعول كبيرا فالزنا متحقق بالنسبة إلى المفعول فقط فيجرى عليه الحد.
هذا كله مع استكمال بقية شروط الحد في تحقق مفهوم الزنا كما علمت.
[٤] أي بوطي الصغيرة.
[٥] أي وطي الصغيرة مع استكمال باقي الشرائط.