والأجود الأول [١]. لما ذكرناه من أن بدنها عورة، بخلافه [٢].
والرواية [٣] ضعيفة السند.
(ورابعها [٤] الجلد والجز) للرأس (والتغريب، ويجب) الثلاثة [٥] (على الزاني الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك) أي يتزوج من غير أن يدخل، لإطلاق الحكم [٦] على البكر. وهو شامل للقسمين [٧]، بل هو [٨] على غير المتزوج أظهر، ولا طلاق قول الصادق عليه السلام في رواية عبد الله بن طلحة (وإذا زنا الشاب الحدث السن جلد وحلق رأسه ونفي سنة من مصره) [٩]. وهو عام فلا يتخصص، وإلا [١٠] لزم تأخير البيان.
(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة: (يختص التغريب بمن أملك)
[١] وهو ضرب الرجل قائما مجردا عن ثيابه مستور العورة، وضرب المرأة قاعدة قد ربطت ثيابها عليها.
[٢] أي بخلاف الرجل. فإن بدنه ليس بعورة.
[٣] المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ١٠٧.
[٤] أي رابع الأقسام الثمانية.
[٥] الجلد. والجز. والتغريب.
[٦] وهو وجوب الجلد. والجز. والتغريب.
[٧] وهما: من لم يتزوج. أو تزوج ولم يدخل.
[٨] أي الحكم المذكور وهو الجلد. والجز. والتغريب.
[٩] " التهذيب " ج ١٠ ص ٤ الحديث ١٠.
[١٠] أي وإن كان قد خصص العام فلا بد أن يكون قبل العمل به، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح.
[٢] أي بخلاف الرجل. فإن بدنه ليس بعورة.
[٣] المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ١٠٧.
[٤] أي رابع الأقسام الثمانية.
[٥] الجلد. والجز. والتغريب.
[٦] وهو وجوب الجلد. والجز. والتغريب.
[٧] وهما: من لم يتزوج. أو تزوج ولم يدخل.
[٨] أي الحكم المذكور وهو الجلد. والجز. والتغريب.
[٩] " التهذيب " ج ١٠ ص ٤ الحديث ١٠.
[١٠] أي وإن كان قد خصص العام فلا بد أن يكون قبل العمل به، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح.