إذا زنا المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم.
قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة، والمعتوه والمعتوهة؟
فقال: المرأة إنما تؤتى، والرجل يأتي، وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها [٢]. وهذه الرواية مع عدم سلامة سندها مشعرة بكون المجنون حالة الفعل عاقلا. إما لكون الجنون يعتريه أدوارا، أو لغيره [٣] كما يدل عليه التعليل [٤] فلا يدل على مطلوبهم [٥].
(ويجلد) الزاني (أشد الجلد) لقوله تعالى: (ولا تأخذكم بهما رأفة)، وروي ضربه متوسطا [٦]
[١] أي على المجنون.
[٢] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠ ص ١٩ الحديث. ٥٦.
[٣] بأن لم يبلغ جنونه تلك المرتبة.
[٤] وهو قوله عليه السلام: " وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة ".
[٥] وهو إجراء الحد على مطلق المجنون، سواء كان مطبقا، أو أدواريا.
[٦] راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٣٦٩.
الحديث ٦. إليك نص الحديث.
عن " أبي جعفر " عليه السلام أنه قال: يفرق الحد على الجسد كله ويبقى الفرج والوجه، ويضرب بين الضربين ".
فالشاهد في قوله عليه السلام: " ويضرب بين الضربين ". أي بين الضرب الخفيف، والضرب الشديد.
[٢] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠ ص ١٩ الحديث. ٥٦.
[٣] بأن لم يبلغ جنونه تلك المرتبة.
[٤] وهو قوله عليه السلام: " وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة ".
[٥] وهو إجراء الحد على مطلق المجنون، سواء كان مطبقا، أو أدواريا.
[٦] راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٣٦٩.
الحديث ٦. إليك نص الحديث.
عن " أبي جعفر " عليه السلام أنه قال: يفرق الحد على الجسد كله ويبقى الفرج والوجه، ويضرب بين الضربين ".
فالشاهد في قوله عليه السلام: " ويضرب بين الضربين ". أي بين الضرب الخفيف، والضرب الشديد.