وفرجه) قبله ودبره، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: (يتقى الوجه والمذاكير) [١] وروي عنه عليه السلام قال: (يفرق الحد على الجسد ويتقى الفرج والوجه) [٢]. وقد تقدم استعمال الفرج فيهما [٣]، وأما اتقاء الرأس فلأنه مخوف على النفس والعين، والغرض من الجلد ليس هو إتلافه [٤]، واقتصر جماعة على الوجه والفرج تبعا، للنص [٥].
(وليكن الرجل قائما مجردا) مستور العورة (والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابها عليها) لئلا يبدو جسدها فإنه عورة، بخلاف الرجل [٦] وروي ضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها. إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجدوا عليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه [٧]، سواء في ذلك الذكر والأنثى، وعمل بمضمونها [٨]
[١] نفس المصدر الحديث ١. والرواية منقولة بالمعنى. وهي هكذا:
" وترك الرأس والمذاكير " بدل قول " الشارح ": يتقى الوجه والمذاكير. والمراد من المذاكير: الآلة والخصيتان.
[٢] وقد أشير إلى مصدر الرواية نفسها في الهامش رقم ١.
[٣] أي في القبل والدبر.
[٤] إذن لا يجوز ضربه ضربا موجبا لاتلافه.
[٥] المشار إليه في الهامش رقم ١ - الحديث ٦.
ولا يخفى ورود اتقاء " الرأس " أيضا في رواية زرارة المشار إليها في الهامش رقم ٢ إضافة إلى المذاكير.
[٦] فإن بدنه ليس بعورة. فلا يحرم على الرجال.
[٧] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠ ص ٣٢.
الحديث ١٠٦.
[٨] أي بمضمون هذه الرواية المشار إليها في الهامش ٧.
" وترك الرأس والمذاكير " بدل قول " الشارح ": يتقى الوجه والمذاكير. والمراد من المذاكير: الآلة والخصيتان.
[٢] وقد أشير إلى مصدر الرواية نفسها في الهامش رقم ١.
[٣] أي في القبل والدبر.
[٤] إذن لا يجوز ضربه ضربا موجبا لاتلافه.
[٥] المشار إليه في الهامش رقم ١ - الحديث ٦.
ولا يخفى ورود اتقاء " الرأس " أيضا في رواية زرارة المشار إليها في الهامش رقم ٢ إضافة إلى المذاكير.
[٦] فإن بدنه ليس بعورة. فلا يحرم على الرجال.
[٧] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠ ص ٣٢.
الحديث ١٠٦.
[٨] أي بمضمون هذه الرواية المشار إليها في الهامش ٧.