والفرق بين الإقرار والدعوى بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما رجع، والمدعي لا يرجع لوجود داعي الحاجة فيه دونه غير كاف في ذلك [٣]، لما ذكرناه وإن تخلف الثالث [٤] وهو الجزم بأن صرح بالظن، أو الوهم ففي سماعها أوجه [٥] أوجهها السماع فيما يعسر
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم [١].
فإن جاؤوك فاحكم بينهم [٢].
[١] أي ما ذكر من الأدلة في القول الأول من عدم فائدة الدعوى لو أجاب المدعى عليه بنعم، بل لا بد من ضبط المثلي إلى آخر ما ذكره (الشارح) رحمه الله.
[٢] أي هذه الدعوى كالإقرار بشئ مجهول في أنه يسمع ويحبس حتى يبينه [٣] أي الفرق بين الإقرار والدعوى بما ذكر غير كاف في رفض الدعوى المجهولة، وعدم سماعها، لما ذكرناه: وهو استلزام إبطال حق المدعي في الدعوى المجهولة.
[٤] أي كانت الدعوى غير جازمة.
[٥] السماع مطلقا سواء كان الاطلاع على المدعى به بعسر أم لا. الرفض وعدم السماع مطلقا. والتفصيل بين عسر الاطلاع عليه فيقبل، وعدمه فيرفض ولا يقبل.
فإن جاؤوك فاحكم بينهم [٢].
[١] أي ما ذكر من الأدلة في القول الأول من عدم فائدة الدعوى لو أجاب المدعى عليه بنعم، بل لا بد من ضبط المثلي إلى آخر ما ذكره (الشارح) رحمه الله.
[٢] أي هذه الدعوى كالإقرار بشئ مجهول في أنه يسمع ويحبس حتى يبينه [٣] أي الفرق بين الإقرار والدعوى بما ذكر غير كاف في رفض الدعوى المجهولة، وعدم سماعها، لما ذكرناه: وهو استلزام إبطال حق المدعي في الدعوى المجهولة.
[٤] أي كانت الدعوى غير جازمة.
[٥] السماع مطلقا سواء كان الاطلاع على المدعى به بعسر أم لا. الرفض وعدم السماع مطلقا. والتفصيل بين عسر الاطلاع عليه فيقبل، وعدمه فيرفض ولا يقبل.