وحيث عرف المدعي فادعى دعوى ملزمة معلومة جازمة قبلت
[١] مرجع الضمير التعاقب أي لو قلنا بالتعاقب يلزم أن يتقدم إسلام الزوجة الذي هو أحد الحادثين على السلام الزوج الذي هو الحادث الآخر.
[٢] مرجع الضمير التقدم: أي تقدم أحد الحادثين على الآخر، والأصل عدمه.
[٣] أي لبعد وقوع إسلامهما في آن واحد فقول الزوج مخالف للظاهر، إذ الظاهر تعاقب إسلام أحدهما عقيب الآخر [٤] أي فعلى تعريف الأولين للمدعي وهما: يترك لو ترك الخصومة. وقوله مخالف للأصل.
[٥] لأنه منكر.
[٦] بناء على أن لكل قوم نكاحا كما عرفت آنفا.
[٧] أي على القول بأن المدعي هو الذي يكون قوله مخالفا للظاهر، وتحلف المرأة لأنها منكرة، لأن قولها موافق للظاهر، لإمكان تعاقب إسلامهما، وبعد التساوق فيبطل النكاح.
[٨] إذا كانا في دار واحدة.
[٩] أي أنكرت الإنفاق.
[١٠] أي مع الزوج لموافقة قوله للظاهر فتكون الزوجة مدعية.
[١١] أي ومع الزوجة لأن قولها موافق للأصل الذي هو عدم الإنفاق.
[٢] مرجع الضمير التقدم: أي تقدم أحد الحادثين على الآخر، والأصل عدمه.
[٣] أي لبعد وقوع إسلامهما في آن واحد فقول الزوج مخالف للظاهر، إذ الظاهر تعاقب إسلام أحدهما عقيب الآخر [٤] أي فعلى تعريف الأولين للمدعي وهما: يترك لو ترك الخصومة. وقوله مخالف للأصل.
[٥] لأنه منكر.
[٦] بناء على أن لكل قوم نكاحا كما عرفت آنفا.
[٧] أي على القول بأن المدعي هو الذي يكون قوله مخالفا للظاهر، وتحلف المرأة لأنها منكرة، لأن قولها موافق للظاهر، لإمكان تعاقب إسلامهما، وبعد التساوق فيبطل النكاح.
[٨] إذا كانا في دار واحدة.
[٩] أي أنكرت الإنفاق.
[١٠] أي مع الزوج لموافقة قوله للظاهر فتكون الزوجة مدعية.
[١١] أي ومع الزوجة لأن قولها موافق للأصل الذي هو عدم الإنفاق.