ومنها الاكتفاء بالتخلية مطلقا [١]، ونفي عنه البأس في الدروس بالنسبة إلى نقل الضمان [٢]، لا زوال التحريم، والكراهة عن البيع قبل القبض، والعرف يأباه [٣]، والأخبار [٤] تدفعه.
وحيث يكتفى بالتخلية فالمراد بها [٥] رفع المانع للمشتري من القبض بالإذن فيه [٦]، ورفع يده، ويد غيره عنه إن كان [٧] ولا يشترط مضي زمان يمكن وصول المشتري إليه [٨] إلا أن يكون في غير بلده بحيث يدل العرف على عدم القبض بذلك [٩]، والظاهر أن اشتغاله [١٠]
[١] سواء كان المتاع منقولا أم موزونا أم مكيلا.
[٢] أي نقل ضمان المتاع بعد التخلية المشتري فيخرج البايع عند عهدة الضمان، دون زوال التحريم، أو الكراهة بناء على القولين، فإنهما باقيان حتى يقبض المشتري المتاع.
[٣] أي الاكتفاء بالتخلية - كما أفاده المصنف رحمه الله - يأباه العرف.
[٤] أي الأخبار الواردة في هذا المقام تدفع كون مطلق التخلية قبضا فراجعها في الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب ١٦.
[٥] أي التخلية.
[٦] أي في القبض.
[٧] أي إن كانت يد البايع، أو يد غيره.
والصحيح (إن كانت) لرجوع الضمير إلى اليد وهي مؤنثة يجب التطابق بين المرجع والضمير.
[٨] أي إلى المبيع.
[٩] أي بذلك البعد.
[١٠] أي اشتغال المبيع كما لو كان عبدا يشتغل بالفلاحة في مزرعة لمولاه
[٢] أي نقل ضمان المتاع بعد التخلية المشتري فيخرج البايع عند عهدة الضمان، دون زوال التحريم، أو الكراهة بناء على القولين، فإنهما باقيان حتى يقبض المشتري المتاع.
[٣] أي الاكتفاء بالتخلية - كما أفاده المصنف رحمه الله - يأباه العرف.
[٤] أي الأخبار الواردة في هذا المقام تدفع كون مطلق التخلية قبضا فراجعها في الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب ١٦.
[٥] أي التخلية.
[٦] أي في القبض.
[٧] أي إن كانت يد البايع، أو يد غيره.
والصحيح (إن كانت) لرجوع الضمير إلى اليد وهي مؤنثة يجب التطابق بين المرجع والضمير.
[٨] أي إلى المبيع.
[٩] أي بذلك البعد.
[١٠] أي اشتغال المبيع كما لو كان عبدا يشتغل بالفلاحة في مزرعة لمولاه