[١] أي العيب المذكور.
[٢] (بين) متعلق بقوله: فللمشتري الخيار.
[٣] أي الأرش.
[٤] أي نسبة ذلك الجزء إلى تمام الثمن.
[٥] أي الجزء الملحوظ نسبته إلى نسبة التفاوت.
[٦] كما لو فرض الثمن (١٢ - درهما). وحصل عيب في المبيع. وعند المراجعة إلى أهل الخبرة تبين أن صحيحه يساوي [١٥] - درهما). ومعيبه يساوي (١٠ - دراهم).
فالتفاوت بين القيمتين الثلث فيسترجع من أصل الثمن الثلث وهو في المفروض (٤ - دراهم). فلا يؤخذ نفس التفاوت بين القيمتين وهو (٥ - دراهم).
[٧] أي نفس التفاوت.
[٨] أي بخمسين.
[٢] (بين) متعلق بقوله: فللمشتري الخيار.
[٣] أي الأرش.
[٤] أي نسبة ذلك الجزء إلى تمام الثمن.
[٥] أي الجزء الملحوظ نسبته إلى نسبة التفاوت.
[٦] كما لو فرض الثمن (١٢ - درهما). وحصل عيب في المبيع. وعند المراجعة إلى أهل الخبرة تبين أن صحيحه يساوي [١٥] - درهما). ومعيبه يساوي (١٠ - دراهم).
فالتفاوت بين القيمتين الثلث فيسترجع من أصل الثمن الثلث وهو في المفروض (٤ - دراهم). فلا يؤخذ نفس التفاوت بين القيمتين وهو (٥ - دراهم).
[٧] أي نفس التفاوت.
[٨] أي بخمسين.