من غير عسر.
[١] سواء كانت الجارية للتسري، أو للخدمة.
[٢] سواء كانت للتسري، أو للخدمة في الحامل وذات الولد.
[٣] وهو اجتماع وصفي الأم والولد.
[٤] وهو قوله تعالى: (أوفوا بالعقود).
[٥] أي بالثمن.
[٦] أي على المسلم إليه وهو البايع بأن يكون للمشتري على البايع دين سابق فبعد إبرام البيع وحين إعطاء الثمن يفرض الدين ثمنا لما اشتراه.
[٧] بالفتح والمراد منه البايع الذي يكون مديونا للمشتري فلا مجال لتوهم قرائته بالكسر كما توهم.
[٨] أي الدين الذي على البايع لم يشترطه المشتري في متن العقد.
[٩] أي الدين نفس الثمن.
[١٠] أي في متن العقد.
[١] سواء كانت الجارية للتسري، أو للخدمة.
[٢] سواء كانت للتسري، أو للخدمة في الحامل وذات الولد.
[٣] وهو اجتماع وصفي الأم والولد.
[٤] وهو قوله تعالى: (أوفوا بالعقود).
[٥] أي بالثمن.
[٦] أي على المسلم إليه وهو البايع بأن يكون للمشتري على البايع دين سابق فبعد إبرام البيع وحين إعطاء الثمن يفرض الدين ثمنا لما اشتراه.
[٧] بالفتح والمراد منه البايع الذي يكون مديونا للمشتري فلا مجال لتوهم قرائته بالكسر كما توهم.
[٨] أي الدين الذي على البايع لم يشترطه المشتري في متن العقد.
[٩] أي الدين نفس الثمن.
[١٠] أي في متن العقد.