(أو تكون لامرأة) وإن أمكن تحليلها لرجل، لإطلاق النص [٣] ولا يلحق [٤] بها العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطء وإن شارك [٥] فيما ظن كونه [٦] علة، لبطلان [٧] القياس، وقد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء، نظرا
كاشتراط الكيل والوزن وغيرهما.
[١] أي (الثقة).
[٢] الوسائل كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء - باب ٦ - الحديث ١ [٣] نفس المصدر الباب ٧.
[٤] أي المرأة.
[٥] فاعله (العنين - المجبوب - الصغير).
[٦] أي (ما الموصولة) والمراد منها عدم الدخول أي وإن شارك المجبوب أو الصغير، أو العنين المرأة في (عدم الدخول الذي كان علة لعدم الاستبراء).
[٧] لأن العلة (وهو عدم الدخول) غير منصوصة.
[١] أي (الثقة).
[٢] الوسائل كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء - باب ٦ - الحديث ١ [٣] نفس المصدر الباب ٧.
[٤] أي المرأة.
[٥] فاعله (العنين - المجبوب - الصغير).
[٦] أي (ما الموصولة) والمراد منها عدم الدخول أي وإن شارك المجبوب أو الصغير، أو العنين المرأة في (عدم الدخول الذي كان علة لعدم الاستبراء).
[٧] لأن العلة (وهو عدم الدخول) غير منصوصة.