[١] أي عن دية الرجل، لأن دية كل واحد منهما نصف دية الذكر. فديتهما معا مساوية لدية الرجل.
[٢] أي لولي المقتول.
[٣] وهو ديتها كاملة التي تساوي نصف دية الرجل فتعطى للولي.
[٤] في قتل الرجل الواحد.
[٥] أي على وليهما.
[٦] أي لكل واحد منهما ربع الدية وهي مائتان وخمسون دينارا.
[٧] أي دية كل واحد من الخنثيين المقتولين قصاصا.
[٨] وهي سبعمائة وخمسون دينارا، لأن نصف دية الرجل خمسمائة دينارا، ونصف دية المرأة مائتان وخمسون دينارا. فالمجموع سبعمائة وخمسون دينارا.
[٩] أي لكل واحد من الخنثيين المقتولين قصاصا.
[١٠] فربع دية الرجل مائتان وخمسون دينارا. فالمجموع خمسمائة دينار.
[١١] أي ربع دية الرجل وهي مائتان وخمسون دينارا.
[٢] أي لولي المقتول.
[٣] وهو ديتها كاملة التي تساوي نصف دية الرجل فتعطى للولي.
[٤] في قتل الرجل الواحد.
[٥] أي على وليهما.
[٦] أي لكل واحد منهما ربع الدية وهي مائتان وخمسون دينارا.
[٧] أي دية كل واحد من الخنثيين المقتولين قصاصا.
[٨] وهي سبعمائة وخمسون دينارا، لأن نصف دية الرجل خمسمائة دينارا، ونصف دية المرأة مائتان وخمسون دينارا. فالمجموع سبعمائة وخمسون دينارا.
[٩] أي لكل واحد من الخنثيين المقتولين قصاصا.
[١٠] فربع دية الرجل مائتان وخمسون دينارا. فالمجموع خمسمائة دينار.
[١١] أي ربع دية الرجل وهي مائتان وخمسون دينارا.