وفي قول ثالث إن الواجب فيه [٦] القيمة كما مر [٧].
(وفي كلب الحائط) وهو البستان أو ما في معناه [٨] (عشرون درهما) على المشهور، ولم نقف على مستنده والقول بالقيمة أجود.
ولا يخفى أن الرواية المذكورة مروية عن (الإمام الصادق) عليه السلام لا عن أحدهما. راجع نفس المصدر.
[١] نفس المصدر. الحديث ٤.
[٢] لأنها مروية عن بعض الأصحاب. ولم يدر من هذا البعض.
[٣] سواء كان صحيح الاسناد أم لا. فهو رحمه الله لا يعمل بالخبر الواحد أبدا [٤] أي في كلب الغنم إلى تضمين عشرين درهما مع أن مدركه الخبر الواحد الضعيف المرسل كما عرفت في الهامش ٢.
[٥] رواية ابن فضال المشار إليها في الهامش ١.
[٦] أي في كلب الغنم مثل ما كان في كلب الصيد من تقويمه كما وردت في رواية السكوني المشار إليها في الهامش ٢ ص ٣٢٣. حيث قال عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد: يقومه، وكذلك كلب الغنم.
[٧] أي في كلب الصيد.
[٨] كالدار مثلا.
[١] نفس المصدر. الحديث ٤.
[٢] لأنها مروية عن بعض الأصحاب. ولم يدر من هذا البعض.
[٣] سواء كان صحيح الاسناد أم لا. فهو رحمه الله لا يعمل بالخبر الواحد أبدا [٤] أي في كلب الغنم إلى تضمين عشرين درهما مع أن مدركه الخبر الواحد الضعيف المرسل كما عرفت في الهامش ٢.
[٥] رواية ابن فضال المشار إليها في الهامش ١.
[٦] أي في كلب الغنم مثل ما كان في كلب الصيد من تقويمه كما وردت في رواية السكوني المشار إليها في الهامش ٢ ص ٣٢٣. حيث قال عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد: يقومه، وكذلك كلب الغنم.
[٧] أي في كلب الصيد.
[٨] كالدار مثلا.