(ومع عدم القرابة) الذي يحكم بدخوله [٥] (فالمعتق) للجاني.
فإن لم يكن فعصباته، ثم معتق المعتق، ثم عصابته ثم معتق أبي المعتق، ثم عصابته كترتيب الميراث [٦]، ولا يدخل ابن المعتق وأبوه وإن علا، أو سفل [٧] على الخلاف [٨]، ولو تعدد المعتق اشتركوا في العقل كالإرث [٩].
(ثم) مع عدمهم أجمع (فعلى ضامن الجريرة) إن كان هناك ضامن (ثم) مع عدمه، أو فقره فالضامن (الإمام) من بيت المال.
(ولا تعقل العاقلة عمدا) محضا، ولا شبيها به، وإنما تعقل الخطأ
[١] أي ثبوت الدية على الأقارب.
[٢] فيجب الاقتصار على مورد النص الصحيح وهم من تقرب بالأب كما قال (المصنف): (وهم من تقرب بالأب وإن لم يكونوا وارثين في الحال).
[٣] أي عدم دخول العمودين في العقل.
[٤] راجع (سنن ابن ماجة) طبعة سنة ١٣٧٣ (دار إحياء الكتب العربية) الجزء ٢. ص ٨٨٤ الحديث ٢٦٤٨.
[٥] وهم من تقرب بالأب.
[٦] راجع (الجزء الثامن) من طبعتنا الحديثة كتاب الميراث ص ١٨١ إلى ص ١٩١.
[٧] " علا " يرجع إلى الأب. و" سفل " يرجع إلى الابن.
[٨] في الأب والابن.
[٩] كما أشير إليه في (الجزء الثامن) نفس المكان فراجع.
[٢] فيجب الاقتصار على مورد النص الصحيح وهم من تقرب بالأب كما قال (المصنف): (وهم من تقرب بالأب وإن لم يكونوا وارثين في الحال).
[٣] أي عدم دخول العمودين في العقل.
[٤] راجع (سنن ابن ماجة) طبعة سنة ١٣٧٣ (دار إحياء الكتب العربية) الجزء ٢. ص ٨٨٤ الحديث ٢٦٤٨.
[٥] وهم من تقرب بالأب.
[٦] راجع (الجزء الثامن) من طبعتنا الحديثة كتاب الميراث ص ١٨١ إلى ص ١٩١.
[٧] " علا " يرجع إلى الأب. و" سفل " يرجع إلى الابن.
[٨] في الأب والابن.
[٩] كما أشير إليه في (الجزء الثامن) نفس المكان فراجع.