وقيل: يلزمه أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الاتلاف. وهو أقوى وقد تقدم [٤]، فمن ثم [٥] أهمله (ولو تعيب بفعله) من دون أن يتلف كأن قطع بعض أعضائه، أو جرحه، أو كسر شيئا من عظامه (فلمالكه الأرش) إن كانت حياته مستقرة، وإلا فالقيمة على ما فصل [٦] وكذا [٧] لو تلف بعد ذلك بالجناية.
(وأما) لو أتلف (ما لا تقع عليه الذكاة [٨] ففي كلب الصيد أربعون درهما) على الأشهر رواية [٩] وفتوى.
[١] لأن التلف يضمن ما عدا هذه الأشياء من الميتة. فكان بمعنى ضمان الأرش أي التفاوت.
[٢] أي إنما ذكر (المصنف): القيمة مع أن المضمون هو الأرش حقيقة لأن المضمون حيث كان أكثر القيمة عبر بها تسامحا.
[٣] أي يضمن القيمة يوم الاتلاف.
[٤] في (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة. (كتاب الغصب) من ص ٤٠ إلى ٤٤ راجع هناك نفس المتن والشرح والتعاليق.
[٥] أي من جهة أن حكم الغاصب قد تقدم ذكره.
[٦] عند قول المصنف: ولو أتلفه لا بها فعليه قيمته يوم تلفه.
[٧] أي يضمن قيمته على ما فصل.
[٨] من أقسام الكلاب الجائزة التداول، أو الخنزير للذمي، بناء على ما يأتي شرحه من (الشارح) رحمه الله.
[٩] (الكافي) طبعة سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٣٦٨. الحديث ٦ ٥.
[٢] أي إنما ذكر (المصنف): القيمة مع أن المضمون هو الأرش حقيقة لأن المضمون حيث كان أكثر القيمة عبر بها تسامحا.
[٣] أي يضمن القيمة يوم الاتلاف.
[٤] في (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة. (كتاب الغصب) من ص ٤٠ إلى ٤٤ راجع هناك نفس المتن والشرح والتعاليق.
[٥] أي من جهة أن حكم الغاصب قد تقدم ذكره.
[٦] عند قول المصنف: ولو أتلفه لا بها فعليه قيمته يوم تلفه.
[٧] أي يضمن قيمته على ما فصل.
[٨] من أقسام الكلاب الجائزة التداول، أو الخنزير للذمي، بناء على ما يأتي شرحه من (الشارح) رحمه الله.
[٩] (الكافي) طبعة سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٣٦٨. الحديث ٦ ٥.