والأجود في هذه المسألة: الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق [٥] لضعف أدلته [٦] فإن في سند الخبرين [٧] من لا تثبت عدالته، والمشترك [٨] بين الضعيف والثقة، وأصالة البراءة تدل على عدم الضمان في موضع
[١] أي وكذا اختلف كلام " العلامة ".
[٢] أي لا يقيم المخرج بالكسر البينة على أن القاتل غيره.
وفي بعض النسخ " عوده " ومعناه صحيح أيضا أي لا يقيم المخرج بالكسر أنه أعاد المخرج بالفتح إلى داره.
[٣] أي وحكم " العلامة " في المختلف.
[٤] هذا القيد وما بعده وهي قسامة الوارث شرط في ضمان المخرج بالكسر الدية إذا وجد المخرج بالفتح ميتا.
[٥] وهو ما إذا وجد قتيلا.
[٦] أي أدلة الضمان.
[٧] وهما: الخبران المشار إليهما في الهامش رقم ٤ ٣ ص ١٢٢.
[٨] أي ويوجد في سند الخبرين من يكون مشتركا بين الضعيف والثقة.
[٢] أي لا يقيم المخرج بالكسر البينة على أن القاتل غيره.
وفي بعض النسخ " عوده " ومعناه صحيح أيضا أي لا يقيم المخرج بالكسر أنه أعاد المخرج بالفتح إلى داره.
[٣] أي وحكم " العلامة " في المختلف.
[٤] هذا القيد وما بعده وهي قسامة الوارث شرط في ضمان المخرج بالكسر الدية إذا وجد المخرج بالفتح ميتا.
[٥] وهو ما إذا وجد قتيلا.
[٦] أي أدلة الضمان.
[٧] وهما: الخبران المشار إليهما في الهامش رقم ٤ ٣ ص ١٢٢.
[٨] أي ويوجد في سند الخبرين من يكون مشتركا بين الضعيف والثقة.