(وعاقلة الذمي نفسه) [٦]، دون عصبته وإن كانوا كفارا (ومع عجزه) عن الدية (فالإمام) عاقلته لأنه يؤدي الجزية إليه [٧]. كما يؤدي المملوك الضربية [٨] إلى مولاه فكان بمنزلته [٩] وإن خالفه في كون مولى العبد لا يعقل جنايته، لأنه ليس مملوكا محضا [١٠] كذا عللوه.
(الثاني) خصوص قول (الإمام الباقر) عليه السلام كما يأتي في الهامش ٢.
[١] أي تحمل العاقلة.
[٢] بالرفع عطفا على عموم الأدلة أي ومنشؤه خصوص قول (الإمام الباقر) عليه السلام. وهذا وجه اختصاص العقل بالموضحة فما فوقها فقط.
[٣] راجع نفس المصدر. ص ٣٠٣. الحديث ١.
[٤] وهو تحميل تبعة جناية انسان على غيره.
[٥] أي اختصاص ضمان العاقلة دية الجناية خطأ في الموضحة فما فوقها فقط.
[٦] أي لا عاقلة له. فهو الضامن لجناياته مطلقا. عمدا وخطأ.
[٧] أي إلى الإمام.
[٨] وهي: ما يعينه المولى من أقساط الأموال على عبده يوميا، أو شهريا أو سنويا.
وقد مضى شرح (الضريبة) في (الجزء الثالث) من طبعتنا الجديدة ص ٣١٢ في الهامش ٥ فراجع.
[٩] أي كان الإمام بمنزلة المولى فيجب عليه دفع الدية عن الذمي.
[١٠] أي للإمام.
[١] أي تحمل العاقلة.
[٢] بالرفع عطفا على عموم الأدلة أي ومنشؤه خصوص قول (الإمام الباقر) عليه السلام. وهذا وجه اختصاص العقل بالموضحة فما فوقها فقط.
[٣] راجع نفس المصدر. ص ٣٠٣. الحديث ١.
[٤] وهو تحميل تبعة جناية انسان على غيره.
[٥] أي اختصاص ضمان العاقلة دية الجناية خطأ في الموضحة فما فوقها فقط.
[٦] أي لا عاقلة له. فهو الضامن لجناياته مطلقا. عمدا وخطأ.
[٧] أي إلى الإمام.
[٨] وهي: ما يعينه المولى من أقساط الأموال على عبده يوميا، أو شهريا أو سنويا.
وقد مضى شرح (الضريبة) في (الجزء الثالث) من طبعتنا الجديدة ص ٣١٢ في الهامش ٥ فراجع.
[٩] أي كان الإمام بمنزلة المولى فيجب عليه دفع الدية عن الذمي.
[١٠] أي للإمام.