وخالف في ذلك [٢] الشيخان وجماعة فخيروا المالك بين إلزامه بالقيمة [٣] يوم الاتلاف وتسليمه إليه [٤]، وبين مطالبته بالأرش نظرا إلى كونه مفوتا لمعظم منافعه فصار كالتالف.
وضعفه ظاهر [٥] (ولو أتلفه لا بها [٦] فعليه قيمته يوم تلفه إن لم يكن غاصبا) [٧]، لأنه يوم تفويت ماليته الموجب للضمان [٨] (ويوضع [٩] منها ماله [١٠] قيمة من الميتة) كالشعر والصوف والوبر والريش وفي الحقيقة
[١] وهو التفاوت ما بين كونه صحيحا ومذبوحا.
[٢] أي في أخذ الأرش.
[٣] أي بالقيمة أجمع.
[٤] أي دفع الحيوان إلى الذابح.
[٥] أي وضعف ما ذهب إليه الشيخان ظاهر، لأنه ليس تلفا كليا حقيقة.
وكونه كالتلف تشبيه محض. وهذا لا يقتضي الحكم بالتغريم أجمع.
[٦] أي لا بالتذكية، بل أتلفه رأسا.
[٧] لأن الغاصب يضمن أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الاتلاف، لأنه يؤخذ بأشد الأحوال.
[٨] لأنه مع وجود عينه لا ضمان إلا بها. فبعد التلف ينتقل الضمان إلى القيمة وهو يوم التلف.
[٩] أي يحط من القيمة التي يجب دفعها إلى المالك.
[١٠] (ماله): ما موصولة. و (له) جار ومجرور صلة لها. أي يحط من كل ما للحيوان التالف من أجزاء ذات قيمة.
[٢] أي في أخذ الأرش.
[٣] أي بالقيمة أجمع.
[٤] أي دفع الحيوان إلى الذابح.
[٥] أي وضعف ما ذهب إليه الشيخان ظاهر، لأنه ليس تلفا كليا حقيقة.
وكونه كالتلف تشبيه محض. وهذا لا يقتضي الحكم بالتغريم أجمع.
[٦] أي لا بالتذكية، بل أتلفه رأسا.
[٧] لأن الغاصب يضمن أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الاتلاف، لأنه يؤخذ بأشد الأحوال.
[٨] لأنه مع وجود عينه لا ضمان إلا بها. فبعد التلف ينتقل الضمان إلى القيمة وهو يوم التلف.
[٩] أي يحط من القيمة التي يجب دفعها إلى المالك.
[١٠] (ماله): ما موصولة. و (له) جار ومجرور صلة لها. أي يحط من كل ما للحيوان التالف من أجزاء ذات قيمة.