ولو طلب [١] الدية كانت عليهم بالسوية [٢] إن اتفقوا على أدائها [٣] وإلا فالواجب تسليم نفس القاتل.
هذا [٤] كله مع اتحاد ولي المقتول، أو اتفاق المتعدد على الفعل الواحد [٥]، ولو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص، وبعض الدية قدم مختار القصاص بعد رد نصيب طالب الدية منها [٦]. وكذا لو عفا البعض [٧] إلا أن الرد هنا على القاتل. وستأتي الإشارة إليه.
(الثالثة لو اشترك في قتله) أي قتل الذكر (امرأتان قتلتا به
[١] أي ولي المقتول.
[٢] فلو كانوا ثلاثة كان الواجب على كل واحد ثلث الدية، ولو كانوا أربعة فالواجب على كل واحد ربع الدية. ولو كانوا خمسة فالواجب على كل واحد خمس الدية وهكذا.
[٣] بأن وافقوا على دفع الدية إلى الولي.
[٤] أي ما قيل في هذه الصور المذكورة.
[٥] من القصاص أو الدية.
[٦] أي من الدية. والراد هو الولي الذي اختار القصاص.
والمعنى: أن مختار القصاص يرد على مختار الدية مقدار نصيبه من الدية. فإن كان ولي المقتول اثنين فاختار أحدهما القصاص، والآخر الدية يدفع مختار القصاص إلى أخيه خمسمائة دينار.
[٧] أي يقدم مختار العفو. فيرد على باقي الأولياء نصيبهم من الدية.
لكن الراد هنا هو القاتل، لا العافي.
[٢] فلو كانوا ثلاثة كان الواجب على كل واحد ثلث الدية، ولو كانوا أربعة فالواجب على كل واحد ربع الدية. ولو كانوا خمسة فالواجب على كل واحد خمس الدية وهكذا.
[٣] بأن وافقوا على دفع الدية إلى الولي.
[٤] أي ما قيل في هذه الصور المذكورة.
[٥] من القصاص أو الدية.
[٦] أي من الدية. والراد هو الولي الذي اختار القصاص.
والمعنى: أن مختار القصاص يرد على مختار الدية مقدار نصيبه من الدية. فإن كان ولي المقتول اثنين فاختار أحدهما القصاص، والآخر الدية يدفع مختار القصاص إلى أخيه خمسمائة دينار.
[٧] أي يقدم مختار العفو. فيرد على باقي الأولياء نصيبهم من الدية.
لكن الراد هنا هو القاتل، لا العافي.